تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير الراغب الأصفهاني — صفحة 506

مساهمون:

ص٥٠٦
فينا « 1 » ، وأن نملك أرقاءهم ولا يملكوا أرقاءنا « 2 » ، وأن نرثهم في قول من يرى ذلك ، ولا يرثونا بوجه « 3 » ، ثم قد يكره لمن لم
هامش
- ( 3 / 252 ) ، وأخرجه الروياني ( 2 / 27 ) رقم ( 782 ) . وانظر الروايات في تغليق التعليق على صحيح البخاري ( 2 / 489 ) . وحسّنه ابن حجر في فتح الباري ( 3 / 220 ) ، والسيوطي في الجامع الصغير ( 3 / 179 - فيض القدير ) . ( 1 ) لقوله تعالى :وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ[ المائدة : 5 ] وقد نقل ابن كثير الإجماع على أن المسلم يتزوّج النصرانية ، ولا يتزوج النصراني مسلمة . انظر : تفسير القرآن العظيم لابن كثير ( 1 / 244 ) . ( 2 ) لقوله تعالى :وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا[ النساء : 141 ] . ( 3 ) قال الجصّاص في أحكام القرآن ( 2 / 101 ، 102 ) : فأما ميراث المسلم من الكافر ، فإن الأئمة من الصحابة متفقون على نفي التوارث بينهما ، وهو قول عامة التابعين وفقهاء الأمصار . وروى شعبة عن عمرو بن أبي حكيم ، عن ابن باباه ، عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الدؤلي قال : كان معاذ بن جبل باليمن ، فارتفعوا إليه في يهودي مات وترك أخاه مسلما ، فقال : سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يقول : « الإسلام يزيد ولا ينقص » وروى ابن شهاب عن داود بن أبي هند قال : قال مسروق : ما أحدث في الإسلام قضية أعجب من قضية قضاها معاوية . قال : كان يورّث المسلم من اليهودي والنصراني ، ولا يورّث اليهودي والنصراني من مسلم . قال : فقضى به أهل الشام . قال داود : فلما قدم عمر بن عبد العزيز ردّهم إلى الأمر الأول . ثم ذكر الجصّاص قوله صلّى اللّه عليه وسلّم : « لا يتوارث أهل ملتين شتى » -