قوله تعالى :
« وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ »
( 6 )
أنفسهم ، مرفوع على البدل من « شهداء » وهم ، اسم كان ، ولهم خبرها .
قوله تعالى :
« فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً »
( 4 ) .
منصوب على المصدر . وجلدة منصوب على التمييز .
قوله تعالى :
« فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ »
( 6 ) .
فشهادة ، مرفوع من وجهين . أحدهما : أن يكون مرفوعا بالابتداء وخبره محذوف ، وتقديره ، فعليهم شهادة أحدهم . والثاني : أن يكون مرفوعا لأنه خبر مبتدأ محذوف وتقديره ، فالحكم شهادة أحدهم أربع شهادات .
وأربع شهادات ، يقرأ بالنصب والرفع . فالنصب على أن يكون منصوبا على المصدر والعامل فيه شهادة لأنها في تقدير « أن » والفعل ، وتقديره ، أن يشهد أربع شهادات باللّه . وباللّه ، يتعلق بالثاني عند البصريين وبالأول عند الكوفيين . والرفع على أن « شهادة أحدهم » مبتدأ . وأربع ، خبره ، كما تقول : صلاة العصر أربع ركعات . ويكون « باللّه » متعلقا ب « شهادات » ولا يجوز أن يتعلق ب « شهادة » ، لأنه يؤدى إلى أن يفصل بين الصلة والموصول ، بخبر المبتدأ وهو
« أَرْبَعُ شَهاداتٍ »
، ويكون
« إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ »
متعلقا ب « شهادات » ولا يجوز أن يتعلق ب « شهادة » ، لما ذكرنا من الفصل بين الصلة والموصول .
قوله تعالى :
« وَالْخامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ »
( 7 ) .
الخامسة ، يجوز فيها الرفع والنصب .