280 - ( والعسرة ) الضيق . ( والنظرة ) التأخير . فأمرهم بتأخير رأس المال إذا كان المطالب معسرا ، وأعلمهم أن التصديق عليه بذلك أفضل .
282 - ( والسفيه ) الجاهل بالأمور ، والجاهل بالإملاء ( والضعيف ) العاجز ، والأخرس ، ومن به حمق ، أو الصغير « 1 » . قوله تعالى :
مِنْ رِجالِكُمْ
يعنى المسلمين .
أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما
يعنى تنسى .
وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ
قال مجاهد :
إذا ما دعوا لإقامة الشهادة وأدائها عند الحاكم ، وإنما يتعين هذا على الشاهد إذا لم يوجد من يقيمها غيره ، فإن كان قد تحملها جماعة لم يتعين عليه ، وكذلك .
حال التحمل لأنه فرض على الكفاية ، فلا يجوز للكل الامتناع منه « 2 » .
وَلا تَسْئَمُوا
أي تملوا
أَنْ تَكْتُبُوهُ
القليل والكثير الذي قد جرت العادة بتأجيله . ومعنى
أَقْسَطُ
أعدل .
وَأَقْوَمُ لِلشَّهادَةِ
لأن الكتاب يذكر الشهود ما شهدوا عليه
وَأَدْنى
أي أقرب
أَلَّا تَرْتابُوا
أي لا تشكوا ،
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً حاضِرَةً
« 3 » يعنى البيوع التي يستحق كل واحد منهما على صاحبه تسليم ما عقد عليه من جهته بلا تأجيل ، فأباح ذلك ترك الكتاب فيها ، توسعة عليهم .
وَلا يُضَارَّ كاتِبٌ
بأن يدعى وهو مشغول . وقيل : لا يضار كاتب بأن يكتب غير ما أملى عليه .
283 - ( والرهن ) جمع رهان . والرهان جمع رهن . فكأنه جمع الجمع « 4 » .
هامش
( 1 ) انظر : معاني القرآن للزجاج ( 1 / 363 ) ، وتفسير الطبري ( 3 / 80 ) ، وتفسير القرآن للماوردي ( 1 / 294 ) ، وزاد المسير ( 1 / 337 ) ، وتفسير القرطبي ( 3 / 388 ) .
( 2 ) انظر : تفسير الطبري ( 3 / 84 ) ، وتفسير القرآن للماوردي ( 1 / 295 ) ، وزاد المسير ( 1 / 339 ) ، وتفسير القرطبي ( 3 / 398 ) .
( 3 ) انظر : الإقناع ( 2 / 616 ) ، والكشف عن وجوه القراءات السبع ( 1 / 321 ) ، والبحر المحيط لأبى حيان ( 2 / 353 ) .
( 4 ) انظر : السبعة لابن مجاهد ( 194 ) ، والكشف عن وجوه القراءات السبع ( 1 / 322 ) ، والإقناع ( 616 ) ، ومعاني القرآن للفراء ( 1 / 188 ) ، وغريب القرآن لابن قتيبة ( 100 ) ، ومعاني القرآن للزجاج ( 1 / 367 ) / وتفسير الطبري ( 3 / 92 ) ، وتفسير القرآن للماوردي ( 1 / 297 ) ، وتفسير القرطبي ( 3 / 408 ) ، والبحر المحيط لأبى حيان ( 2 / 355 ) .