تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً
وذلك أنهم كانوا يضارون المرأة لتفتدى « 1 » .
232 - قوله تعالى :
فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ
هذا يريد به انقضاء العدة بخلاف الآية التي قبلها . و
تَعْضُلُوهُنَّ
تحبسوهن .
233 - قوله تعالى :
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ
يعنى الأب
رِزْقُهُنَّ
يعنى المرضعات .
لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها
أي لا تأبى أن ترضعه ضرارا بأبيه ، ولا الوالد فيمنع أمه أن ترضعه فيحزنها بذلك أن ترضعه « 2 » .
وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ
أي وارث المولود
مِثْلُ ذلِكَ
الإشارة إلى أجرة الرضاع والنفقة .
( والفصال ) الفطام . ( والتشاور ) فيما دون الحولين ، ليس لأحدهما أن يستبد بالفطام دون رضا الآخر « 3 » .
وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ
وذلك حيث لم ترض الأم بما يرضى به غيرها .
إِذا سَلَّمْتُمْ
إلى الظئر أجرها « 4 » .
234 - قوله تعالى :
يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً
هذا مطلق ، غير أنه خاص في الحرائر وغير الحاملات « 5 » . ( والأجل ) انقضاء العدة .
فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ
الخطاب للأولياء
فِيما فَعَلْنَ
من التشوف للنكاح « 6 » .
235 - ( والتعريض للخطبة ) الإشارة بكلام يدل ، من غير تصريح « 7 » .
أَكْنَنْتُمْ
سترتم .
سَتَذْكُرُونَهُنَّ
في النفوس . ( والسر ) النكاح .
هامش
( 1 ) انظر : تفسير الطبري ( 2 / 294 ) ، وزاد المسير ( 1 / 267 ) ، وتفسير القرطبي ( 3 / 156 ) ، والدر المنثور للسيوطي ( 1 / 285 ) .
( 2 ) انظر : غريب القرآن لابن قتيبة ( 89 ) ، وتفسير الطبري ( 2 / 306 ) ، وتفسير القرآن للماوردي ( 1 / 250 ) ، وزاد المسير ( 1 / 272 ) ، وتفسير القرطبي ( 3 / 167 ) .
( 3 ) انظر : تفسير الطبري ( 2 / 312 ) ، وزاد المسير ( 1 / 273 ) ، وتفسير القرطبي ( 3 / 171 ) .
( 4 ) انظر : تفسير القرآن للماوردي ( 1 / 252 ) ، وزاد المسير ( 1 / 274 ) ، وتفسير القرطبي ( 3 / 173 ) ، والظئر المرضعة .
( 5 ) انظر : تفسير الطبري ( 2 / 316 ) ، وزاد المسير ( 1 / 275 ) .
( 6 ) انظر : تفسير القرآن للماوردي ( 1 / 253 ) ، وزاد المسير ( 1 / 276 ) .
( 7 ) انظر : غريب القرآن لابن قتيبة ( 89 ) ، وتفسير القرآن للماوردي ( 1 / 253 ) ، وزاد المسير ( 1 / 276 ) .