( والقول المعروف ) التعريض .
وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ
أي : على عقدة النكاح « 1 »
حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ
يعنى انقضاء العدة .
236 - و
تَمَسُّوهُنَّ
يعنى تنكحوهن . ( والفريضة ) الصداق . ( والمتعة ) واجبة للمطلقة قبل الدخول إذا لم يسم لها مهرا ، فإن دخل بها فلا متعة لها ، ولها مهر المثل ، والمتعة على قدر يساره وإعساره . وقيل : درع وخمار « 2 » .
237 - وقوله تعالى :
إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ
يعنى النساء . و
الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ
الزوج . وعفوه : تكميل الصداق .
238 - ( والقانت ) المطيع .
239 - قوله تعالى :
فَإِذا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ
أي فصلوا كما كنتم تصلون آمنين .
240 -
وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ
أي ليوصوا وصية « 3 » .
مَتاعاً
أي متعوهن إلى الحول فلا تخرجوهن .
فَإِنْ خَرَجْنَ
فلا تمتعوهن ، لأنه لم يكن واجبا . وهذه الآية منسوخة بقوله تعالى :
يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً
« 4 » .
243 - قوله تعالى :
* أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيارِهِمْ
قيل : إنهم
هامش
( 1 ) انظر : معاني القرآن للزجاج ( 1 / 313 ) ، وتفسير القرآن للماوردي ( 1 / 254 ) ، وزاد المسير ( 1 / 278 ) ، وتفسير القرطبي ( 3 / 192 ) .
( 2 ) انظر : تفسير الطبري ( 2 / 328 ) ، وتفسير القرآن للماوردي ( 1 / 255 ) ، وتفسير القرطبي ( 3 / 200 ) .
( 3 ) انظر : معاني القرآن للزجاج ( 1 / 317 ) ، وتفسير الطبري ( 1 / 359 ) ، وزاد المسير ( 1 / 285 ) ، وتفسير القرطبي ( 3 / 227 ) ، والكشف عن وجوه القراءات السبع لمكى ( 1 / 299 ) .
( 4 ) انظر : الناسخ والمنسوخ للنحاس 72 ، والإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكى ( 154 ) ، وزاد المسير ( 1 / 286 ) ، والمصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ لابن الجوزي ( 201 ) ، وتفسير القرطبي ( 3 / 228 ) ، وتفسير ابن كثير ( 1 / 297 ) ، وناسخ القرآن لابن البارزى ( 284 ) ، والدر المنثور للسيوطي ( 1 / 309 ) .