وَالْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ )
« 1 » .
وقال :
( وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهاجِرُوا ما لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ )
« 2 » ، الآية .
وقال تعالى :
( وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ ) *
« 3 » :
فاقتضى ذلك إثبات القود لسائر الورثة .
احتج إسماعيل في ذلك بوجوه ركيكة منها :
أن الولي في ظاهره على التذكير وهو واحد ، ولم يعلم أن ما كان بمعنى الجنس استوى فيه المذكر والمؤنث .
ومما ذكره أن المرأة لا تستحق كل القصاص ، والقصاص لا بعض له ، فلزمه من ذلك إخراج الزوج من جملة الأولياء في القصاص ، وعلى أنه لم يمتنع أن تكون المرأة بنفسها لا تستحق ، ولكنها مع غيرها كالورثة ، واعتذر عن ذلك بأن سبب الورثة واحد ، وقد اختلف السبب هاهنا ، فلزمه ألا يثبت القصاص بين الزوج والأخ ولا الأخ من الأم .
وذكر فيما ذكر أن المقصود من القصاص تقليل القتل ، والمقصود بكثرة القتل الرجال دون النساء .
ولزم على هذا ألا يجب القصاص على المرأة بقتل الرجل ، ولا على الرجل بقتل المرأة .
قوله تعالى :
( وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ )
، الآية / 34 .
هامش
( 1 ) سورة التوبة آية 71
( 2 ) سورة الأنفال آية 72 .
( 3 ) سورة الأنفال آية 75 .