تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام القرآن — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
قال مجاهد : التي هي أحسن التجارة ، خص اليتيم بذلك ، لأنه إليه أحوج ، وعن الاستقلال أبعد ، وإلى المرحمة والشفقة أقرب . ذكر الرازي « 1 » أن اللّه تعالى لما قال حتى يبلغ أشده ، علم أن إيناس الرشد عند بلوغ الأشد لا يعتبر ، ولو اعتبر لذكر كما قال :
( حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ )
« 2 » . والأشد مذكور على وجوه مختلفة في القرآن ، قال تعالى في موضع آخر :
( حَتَّى إِذا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً )
« 3 » . وقال في موضع آخر :
( وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوى )
« 4 » ، الآية . وذكروا أنه بلوغ الحلم . وذكروا أنه بلوغ أربعين سنة . فليس للأشد مرد معلوم . ويجوز أن يكون المراد ببلوغ الأشد قبل الأربعين سنة ، وتختلف أحوال الناس فيه ، والذي ذكره من أن إيناس الرشد ليس معتبرا مع الأشد فبعيد ، فإن اللّه تعالى قال :
( وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ
هامش
( 1 ) أنظر أحكام القرآن للجصاص . ( 2 ) سورة النساء آية 6 . ( 3 ) سورة الأحقاف آية 15 ( 4 ) سورة القصص آية 14 .