تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام القرآن — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
وروى ابن عباس أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم احتجم صائما « 1 » . قوله تعالى :
( فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ )
يدل على جواز القضاء متتابعا ومتفرقا ، فإنه ذكر الأيام منكرة ، فإذا فرق فقد أتى بما اقتضاه الأمر ، وفهمنا أن تتابع صوم رمضان للشهر لا لنفس الصوم ، ولذلك لم يكن إفساد يوم منه مانعا صوم الباقي ، وقد قال اللّه تعالى :
( فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ )
فدل على جواز التأخير من غير أن يتحدد بوقت ، وهو كالأمر المطلق الذي لا يتقيد بوقت ، ويجوز مفرقا ومجموعا . . والشافعي رأى تقييد القضاء بالسنة قبل دخول رمضان آخر وقال : إذا دخل رمضان آخر فدى عن كل يوم بمد ، ورواه عن ابن عباس وابن عمر . فأما ما روي عن ابن عباس أن رجلا جاء إليه فقال : مرضت رمضانين ، فقال ابن عباس : استمر بك المرض أو صححت فيما بينهما ؟ . . قال : بل صححت ، قال : صم رمضانين ، وأطعم ستين مسكينا . . وعن ابن عمر : أنه سئل عمن فرط في قضاء رمضان حتى أدركه رمضان آخر ؟ . . قال : يصوم الذي أدركه ويطعم عن الأول كل يوم مدا من تمر ولا قضاء عليه ، وهذا يشبه مذهبه في الحامل والمرضع أنهما يطعمان ولا قضاء عليهما ، وأقوال الصحابة على خلاف القياس قد يحتج بها . . فقيل لهم فالقضاء بعد الصوم الآخر مأخوذ من قوله تعالى :
( فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ )
. واللفظ قد تناول الأوقات فلا يجوز أن يكون قد
هامش
( 1 ) البخاري باب الحجامة للصائم وهو عند ابن ماجة رقم 1682 .
أحكام القرآن — صفحة 66 | عماد الدين بن محمد الطبري ( الكيا الهراسي )