تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام القرآن — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة أدوار ، أو ثلاثة انتقالات ، فهي متصفة بحالتين فقط . فتارة تنتقل من طهر إلى حيض . وتارة تنتقل من حيض إلى طهر . فيستقيم معنى الكلام في دلالته على الحيض والطهر جميعا ، فيصير الاسم مشتركا . أو يقال : إذا ثبت أن القرء هو الانتقال ، فخروجها من حيض إلى طهر غير مراد بالآية أصلا ، ولذلك لم يكن الطلاق في الحيض طلاقا سنيا « 1 » مأمورا به . وقيل : إنه ليس طلاقا على الوجه المأمور به ، وهو الطلاق للعدة ، فإن الطلاق للعدة ما كان في الطهر ، وذلك يدل على كون القرء مأخوذا من الانتقال . فإذا كان الطلاق في الطهر سببا ، فتقدير الكلام عدتهن ثلاثة انتقالات ، فأولها : هي الانتقال من الطهر الذي وقع فيه الطلاق ، والذي هو الانتقال من حيض إلى طهر لم يجعل قرءا ، لأن اللغة لا تدل عليه ، لكن عرفنا بدليل آخر ، أن اللّه تعالى لم يرد من حيض إلى طهر ، واللفظ دل على الانتقال ، والانتقال محصور في الحيض والطهر ، فإذا خرج أحدهما عن كونه مرادا ، بقي الآخر ، وهو الانتقال من الطهر إلى الحيض مرادا ، فعلى هذا عدتها ثلاثة انتقالات : أولها : الطهر ، وعلى هذا يمكن استيفاء
هامش
( 1 ) أي أمرت به السنة أو أقرت عليه .