تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختصر مجمع البيان — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
بِمَعْرُوفٍ )
بإمضاء الطلاق وإعطاء كل ذي حق حقه . . .
( وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ )
أي مسلمين مؤمنين يسمعان صيغة الطلاق
( وَأَقِيمُوا الشَّهادَةَ )
أي أدوها لوجه اللّه كما هي لا خوفا ولا طمعا
( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ )
ويحافظ على ما أمر اللّه به
( يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً )
من كل كرب في الدنيا والآخرة ، وعن أبي ذر الغفاري عن النبي ( ص ) قال : إني لأعلم آية لو أخذ بها الناس لكفتهم
( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ . . . )
فما زال يقولها ويعيدها ( ص ) .
( وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ )
أي من يفوض أمره إلى اللّه ويثق بحسن تدبير اللّه له فهو كافيه ، وفي الحديث : من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على اللّه
( إِنَّ اللَّهَ بالِغُ أَمْرِهِ )
أي يبلغ ما أراد
( قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً )
قدر اللّه لكل شيء مقدارا بحسب المصلحة كما فعل في احكام الطلاق .
( وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ )
فلا تدرون انقطاع الحيض عنهنّ لكبر أم لعارض
( فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ )
وهن اللواتي في سن من تحيض ولا تحيض .
( وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ )
أي عدتهنّ وضع الحمل وهذا في المطلقات أما المتوفي عنها زوجها فعدتها أبعد الأجلين أما وضع الحمل أو الأربعة أشهر وعشرا
( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ . . . )
فيما أمره ونهاه يسهل عليه الكروب والهموم .