النداء للنبي ( ص ) والتكليف للأمة ، أو هو بمعنى
( يا أَيُّهَا النَّبِيُّ )
قل لأمتك
( إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ )
أي في زمان يصح فيه الطلاق بأن تكون في طهر لم يجامعها فيه لأنها تعتد بذلك الطهر من عدتها ، وهذا الحكم للمدخول بها لأن المطلّقة قبل المسيس لا عدة عليها ، وظاهر الآية يقتضي انه إذا طلّقها في الحيض أو في طهر قد جامعها فيه فلا يقع الطلاق وعليه اجماع الإمامية وبه قال سعيد بن المسيب ، وقال باقي الفقهاء يقع الطلاق وان كان بدعة وخلاف المأمور به .
والطلاق في الشرع عبارة عن تخلية المرأة بحل عقدة النكاح وذلك أن يقول ( أنت طالق ) ويخاطبها ، أو يقول ( هذه طالق ) ويشير إليها أو يقول فلانة بنت فلان طالق ، فلا يقع الطلاق عندنا إلا بهذا اللفظ وتفصيل ذلك بكتب الفقه ، وقد يحصل الفراق بغير الطلاق كالارتداد واللعان وكالخلع ، ويحصل أيضا بالفسخ للنكاح بأشياء مذكورة في مواطنها وروي عن علي ( ع ) عن النبي ( ص ) أنه قال : تزوجوا ولا تطلّقوا فان الطلاق يهتز منه العرش ، وعن ثوبان رفعه إلى النبي