عقيل فكان القتل مع عزّ النفس والجهاد أهون عليه .
[ سورة البقرة ( 2 ) : آية 196 ]
وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ ( 196 )
قوله تعالى :
بيّن سبحانه فرض الحجّ والعمرة على العباد بعد بيانه فريضة الجهاد . .
« وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ »
أي أتمّوها بمناسكها وحدودها
« لِلَّهِ »
أي اقصدوا بها التقرب . والعمرة واجبة عندنا مثل الحجّ واختلف فيها غيرنا
« فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ »
أي منعكم خوف أو عدو أو مرض أو منعكم حابس قاهر فعليكم ما سهل من الهدي إذا أردتم الإحلال من إحرامكم . والهدي جزور أو بقرة أو شاة ، وأيسرها الشاة
« وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ »
أي لا تحلّوا من إحرامكم حتى يذبح الهدي .
« فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ »
يحتاج فيه إلى الحلق أبيح له الحلق بشرط الفدية قيل نزلت في كعب بن عجرة .
ثم بيّن أن حكم البعيد من الحرم وهم من لم يكن حاضري المسجد الحرام فحجّهم حجّ تمتع ، وحدّهم من كان على اثني عشر ميلا من كل جانب إلى مكة فما فوق . ومن لم يجد الهدي ولا ثمنه فعليه صيام ثلاثة أيام في الحجّ وهي : يوم قبل