تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيجاز البيان عن معاني القرآن — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
المال كلّه للبنت ، فيصلح بينهم الأمير أو الوصيّ . وقيل « 1 » :
خافَ
علم ، لأنّ الخشية للمستقبل والوصية واقعة . 184
أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ
: ثلاثة أيام من كل شهر ثم نسخ « 2 » .
هامش
( 1 ) هذا قول ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن : 191 ، ونقله ابن عطية في المحرر الوجيز : 2 / 99 عن ابن عباس وقتادة والربيع . وانظر الوجوه والنظائر للدامغاني : 165 ، وزاد المسير : 1 / 183 ، وتفسير الفخر الرازي : ( 5 / 71 ، 72 ) . ( 2 ) أخرج الطبريّ هذا القول في تفسيره : ( 3 / 414 ، 415 ) عن ابن عباس رضي اللّه تعالى عنهما وعن قتادة وعطاء . وروايته عن ابن عباس من طريق محمد بن سعد العوفي عن أبيه عن عمه ( الحسين بن الحسن بن عطية ) عن أبيه ( الحسن ) عن أبيه ( عطية بن سعد بن جنادة ) . وهذا الإسناد مسلسل بالضعفاء . - انظر ترجمة محمد بن سعد العوفي في تاريخ بغداد : ( 5 / 322 ، 323 ) . - وترجمة أبيه سعد بن محمد بن الحسن في تاريخ بغداد : 9 / 126 ، ولسان الميزان : 3 / 19 . - وعمه الحسين بن الحسن في تاريخ بغداد : ( 8 / 29 - 32 ) ، والمغني في الضعفاء للذهبي : 1 / 252 ، ولسان الميزان : 2 / 278 . - وترجمة الحسن بن عطية بن سعد العوفي في التاريخ الكبير للبخاري : 2 / 301 ، والجرح والتعديل : 3 / 26 ، وتقريب التهذيب : 162 . - وترجمة عطية بن سعد بن جنادة في الجرح والتعديل : ( 6 / 382 ، 383 ) ، وتقريب التهذيب : 393 . وانظر القول الذي ذكره المؤلف - رحمه اللّه - في الناسخ والمنسوخ للنحاس : 25 ، والناسخ والمنسوخ لابن العربي : 2 / 55 ، ونواسخ القرآن لابن الجوزي : ( 169 ، 170 ) ، والدر المنثور : 1 / 429 . وأورده الطبري - رحمه اللّه - في تفسيره : ( 3 / 413 - 417 ) أقوالا أخرى في المراد ب « الأيام » ثم قال : « وأولى ذلك بالصواب عندي قول من قال : عنى اللّه جل ثناؤه بقوله :أَيَّاماً مَعْدُوداتٍأيام شهر رمضان . وذلك أنه لم يأت خبر تقوم به حجة ، بأن صوما فرض على أهل الإسلام غير صوم شهر رمضان ، ثم نسخ بصوم شهر رمضان ، وأن اللّه تعالى قد بين في سياق الآية ، أن الصيام الذي أوجبه جل ثناؤه علينا هو صيام شهر رمضان دون غيره من الأوقات ؛ بإبانته عن الأيام التي أخبر أنه كتب علينا صومها بقوله :شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُفمن ادعى أن صوما كان قد لزم المسلمين فرضه غير صوم شهر رمضان الذي هم مجمعون على وجوب فرض صومه - ثم نسخ ذلك - سئل البرهان على ذلك من خبر تقوم به حجة ، إذ لا يعلم ذلك إلا بخبر يقطع العذر » .