عدتها آخر الأجلين « 1 » .
- ثم قال تعالى :
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ [ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً ]
« 2 » [ 4 ] .
أي : ومن « 3 » يتق اللّه فيتبع « 4 » في طلاقه ما أمره اللّه به يجعل « 5 » له من طلاقه ذلك يسرا « 6 » . وهو أن يسهل عليه إن أراد الرجعة فيجعل الأمر بيده يرتجعها متى شاء ما كانت في العدة ، ويحل له « 7 » التزويج بعد انقضاء العدة « 8 » . ومن لا يتق اللّه - فيطلق ثلاثا بخلاف « 9 » ما أمره اللّه - لا يسهل عليه رجعة في عدة ولا في غيرها « 10 » ، ولا يسهل عليه تزويجها بعد العدة ما لم [ تتزوج ] « 11 » غيره .
- قوله « 12 »
ذلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ . . .
[ 5 ] إلى آخر السورة .
أي : ذلك الذي بينه « 13 » لكم من حكم الطلاق والرجعة والعدة أمر اللّه الذي
هامش
( 1 ) انظر : جامع البيان 28 / 144 والدر 8 / 203 - 205 .
( 2 ) م : يجعل له مخرجا من أمر يسرا .
( 3 ) أ : أي من .
( 4 ) ث : نتبع .
( 5 ) أ : فجعل .
( 6 ) أ ، ث : يسيرا .
( 7 ) أ : ويجعل له .
( 8 ) انظر : جامع البيان 25 / 144 .
( 9 ) أ : يخالف .
( 10 ) ث : ولا غيرها .
( 11 ) م : نتزوج . وانظر : إعراب النحاس 4 / 453 .
( 12 ) ث : ثم قال تعالى .
( 13 ) أ : بينته . وفي جامع البيان 28 / 144 " بينت " .