المنازل تطلبون التضييق عليهن .
- ثم قال :
وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ . . .
[ 6 ] .
أي : أنفقوا على المطلقة الحامل حتى تضع الحمل ، وإن أرضعت فحتى « 1 » تفطم « 2 » . وهو قوله :
فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ . . .
[ 6 ] ، فلها أجرة الرضاع إن أرضعت وهي أحق بما يأخذ غيرها ، وإن أبت أن ترضع استرضعت له أخرى .
- ثم قال تعالى :
وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ . . .
[ 6 ] .
قال السدي : معناه : " اصنعوا المعروف فيما بينكم " « 3 » .
وقيل : المعنى : هموا بالمعروف واعزموا عليه « 4 » .
وقد قيل : [ واتمروا : تشاوروا ، وليس بشيء ] « 5 » .
- ثم قال :
وَإِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى
[ 6 ] .
أي : إن امتنعت المرأة من الرضاع فلا سبيل له عليها ، ولكن يستأجر للصبي مرضعا غير أمه . قاله السدي « 6 » وغيره . وقال : إذا رضيت الأم من أجرة الرضاع بما
هامش
( 1 ) أ : حتى .
( 2 ) انظر : جامع البيان 28 / 145 .
( 3 ) جامع البيان 28 / 148 .
( 4 ) قاله ابن قتيبة في الغريب ، ص : 471 .
( 5 ) م : والمرة واتشاور لا وليس .
( 6 ) انظر : جامع البيان 28 / 148 - وأخرجه عن سفيان وابن زيد بنحوه ، وأخرجه أيضا في ص :
147 عن الضحاك وإبراهيم ، إلا أنهما ذهبا إلى أنه إن لم يجد له من يرضعه أو لم يقبل الصبي من غيرها أجبرت الأم على الرضاع .