وقال عكرمة : من [ الريبة ] « 1 » : المرأة المستحاضة والتي لا تستقيم لها الحيض « 2 » :
تحيض في الشهر مرات ، وفي « 3 » الأشهر مرة ، فعدتها ثلاثة أشهر ، وهو قول قتادة « 4 » .
وقيل : هذا متصل بأول السورة ، والتقدير : لا تخرجوهن « 5 » من بيوتهن إن ارتبتم في انقضاء العدة ولا يخرجن « 6 » .
والاختيار ( عند ) « 7 » الطبري « 8 » أن يكون المعنى على قول من قال : إن ارتبتم فلم تدروا ما الحكم في عدتهن . قال : ولو كان الارتياب إنما هو في الدم ، لا يدرى « 9 » دم « 10 » حيض أم دم استحاضة ؟ لكان اللفظ : إن ارتبتن . لأنهن إذا أشكل الدم عليهن فهن المرتابات بدماء « 11 » أنفسهن ، [ لا غيرهن ] « 12 » ، فكون « 13 » [ الخطاب ] « 14 » للرجال دليل
هامش
( 1 ) م : المرتبة .
( 2 ) أ . ث : لا يستقيم لها الحيض ، وكذا هي في جامع البيان 28 / 141 .
( 3 ) أ : ث أو في .
( 4 ) انظر : جامع البيان 28 / 141 وتفسير القرطبي 18 / 163 .
( 5 ) أ : لا تخرجونهن .
( 6 ) انظر : الأحكام لابن فرس 3 / 558 وتفسير القرطبي 18 / 163 قال : " وهو أصح ما قيل فيه " .
( 7 ) ساقط من أ .
( 8 ) انظر : جامع البيان 28 / 141 .
( 9 ) أ : لا يدر .
( 10 ) ث : أدم ، وكذا عند الطبري .
( 11 ) أ : فرما .
( 12 ) م : لا غيرهنا .
( 13 ) أ : فيكون .
( 14 ) م : بالخطاب ث : الخطا .