يحضن « 1 » ، فعدتهن ثلاثة أشهر « 2 » .
وقال الزهري : " إن ارتبتم في كبرها أن يكون ذلك من الكبر ، فإنها تعتد حين ترتاب ثلاثة أشهر . فأما إذا ارتفعت حيضة المرأة وهي شابة ، فإنها [ يتأنّى ] « 3 » بها حتى ينظر « 4 » أهي [ حامل ] « 5 » أم غير حامل ؟ فإن استبان حملها فحتى تضع حملها ، وإن لم يستبن حملها فحتى يستبرئها ، وأقصى ذلك سنة ، تسعة للاستبراء وثلاثة للعدة ، وهو مذهب مالك « 6 » .
وقال ابن زيد : إن ارتبتم أنها لا تحيض وقد ارتفعت حيضتها وارتاب الرجل وقالت المرأة : تركتني « 7 » الحيضة ، فعدتها ثلاثة أشهر إن ارتاب فخاف أن تكون حيضتها قد انقطعت « 8 » .
وقيل : المعنى : إن ارتبتم [ بحكمهن ] « 9 » فلم تدروا ما الحكم في عدتهن ، فإن عدتهن ثلاثة أشهر « 10 » .
هامش
( 1 ) ث : والتي لم تحض .
( 2 ) انظر : جامع البيان 25 / 140 .
( 3 ) م : يتأتى .
( 4 ) أ : تنطر .
( 5 ) م : حايل .
( 6 ) انظر : المدونة 2 / 68 والأحكام لابن الفرس 3 / 559 .
( 7 ) انظر : جامع البيان 28 / 141 .
( 8 ) أ : تركني .
( 9 ) م ، ث : فحكمهن .
( 10 ) ذكر الطبري هذا المعنى عن " بعض المفسرين " . ولم يسمهم ثم أورد في المعنى حديثا أخرجه عن أبي بن كعب في سبب نزول الآية . انظر : جامع البيان 28 / 141 وحكى ابن كثير في تفسيره 4 / 407 هذا المعنى عن سعيد بن حيبر .