وعن ابن عباس « 1 » أنه قال : الفاحشة هنا : كل معصية مثل « 2 » الزنا والسرقة « 3 » والبذاء على الأهل ، وهو اختيار الطبري « 4 » .
وللرجل أن يطلق الحامل متى شاء عند مالك تطليقة واحدة « 5 » .
[ وكذلك يطلق الآيسة « 6 » من المحيض « 7 » واللائي « 8 » لم يحضن متى شاء تطليقة « 9 » واحدة ، ولا يتبعها ] « 10 » طلاقا حتى تحل « 11 » .
هامش
( 1 ) انظر : جامع البيان 28 / 134 عن ابن عباس " الفاحشة : هي المعصية " .
( 2 ) التمثيل لم يرد في كلام ابن عباس ، وإنما هو معنى كلام الطبري يفسر به قوله ويؤيده .
( 3 ) ث : السرق .
( 4 ) انظر : جامع البيان 28 / 134 .
( 5 ) انظر : المدونة 2 / 67 وفيه ، ص : 68 عن مالك أنه قال في طلاق الحامل " السنة أن يطلقها واحدة ثم يدعها حتى تضع حملا " . ثم روى ذلك عن عبد اللّه بن مسعود وجابر بن عبد اللّه وابن المسيب وربيعة والزهري .
( 6 ) أ : الاسة ، م ، في المتن : ( الآيسات ) وفي الهامش : الآيسة .
ث : الاسات .
( 7 ) ث : الحيض .
( 8 ) على هامش م . وفي المتن اللتي ، ث : واللاء ، أ : والاى .
( 9 ) أ : طلقة .
( 10 ) على هامش م وكتبها في المتن : " وكذلك يطلق الآيسات من المحيض واللتي لم يحضن متى شاء تطليقة واحدة ولا يتبعها " .
( 11 ) انظر : المدونة 2 / 67 وفيه ، ص : 68 عن مالك أنه قال في طلاق الحامل " السنة أن يطلقها واحدة ثم يدعها حتى تضع حملا " . ثم روى ذلك عن عبد اللّه بن مسعود وجابر بن عبد اللّه وابن المسيب وربيعة والزهري .