بيوتهن اللاتي كنتم أسكنتموهن فيما « 1 » قبل الطلاق حتى تنقضي العدة « 2 » .
قال ابن عباس : هي المطلقة في الطهر طلقة لا تخرج من بيتها ما دام لزوجها عليها الرجعة / وعليه النفقة ، وذلك ما كانت ( في ) « 3 » العدة « 4 » .
وقال « 5 » قتادة : لا يخرجها « 6 » إذا طلقها واحدة أو اثنتين « 7 » حتى تتم العدة ، فإن طلقها ثلاثا لم يكن لها سكنى . هذا معنى قوله « 8 » . والسكنى واجب عند مالك لكل مطلقة دخل بها طلقة ثلاثا أو واحدة « 9 » . وقال الضحاك : إن خرجت هي فلا سكنى لها ولا نفقة « 10 » .
- ثم قال :
إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ . . .
[ 1 ] .
قال قتادة : هي الزنا ، إذا زنت في عدتها أخرجها لإقامة الحد عليها . وهو قول
هامش
( 1 ) أ ، ث : فيها . وهكذا هي في جامع البيان 28 / 132 والذي أثبته من الأصل صحيح ومناسب للسياق أيضا كما جاء في اللسان : ( سكن ) : " سكنت داري وأسكنتها غيري " .
( 2 ) انظر : جامع البيان 28 / 132 .
( 3 ) ساقط من : ث .
( 4 ) انظر : جامع البيان 28 / 132 .
( 5 ) أ : قال .
( 6 ) أ : لا تخرجها .
( 7 ) أ : اثنين .
( 8 ) انظر : جامع البيان 28 / 133 . وقوله " لم يكن لها سكنى " لم يرد في أصل الكلام قتادة كما أورده الطبري .
( 9 ) انظر : المدونة 2 / 108 .
( 10 ) انظر : جامع البيان 28 / 132 .