الوقت « 1 » . ولو كانت طهارة الثوب / فرضا لأعاد أبدا . وكذلك البدن تقع فيه النجاسة ليست طهارته فرضا . يدل على ذلك إجماع المسلمين على أن صلاة من استجمر « 2 » بالحجارة من الغائط جائزة ، مع أن موضع خروج الأذى « 3 » لم يغسل بالماء « 4 » .
- ثم قال
وَالرُّجْزَ [ فَاهْجُرْ ]
« 5 » [ 5 ] .
أي : والأوثان فاهجر عبادتها « 6 » .
والضم والكسر في الراء لغتان عند الفراء « 7 » . وقيل : الكسر معناه العذاب .
فتكون الأوثان سميت بالعذاب « 8 » . لأنها سببه . والضم معناه الأوثان « 9 » . وأول من
هامش
( 1 ) انظر : المدونة 1 / 38 .
( 2 ) " الاستجمار : التمسح بالجمار : وهي الأحجار الصغار ، ومنه سميت جمار الحج للحصى الذي يرمى بها " النهاية لابن الأثير 2 / 292 .
( 3 ) المقصود بالأذى هنا النجاسة . انظر : النهاية لابن الأثير 1 / 34 .
( 4 ) انظر : الأحكام لابن الفرس 3 / 602 وتفسير القرطبي 19 / 66 .
( 5 ) م : فاهجر ولا تمنن .
( 6 ) انظر : جامع البيان 29 / 147 .
( 7 ) انظر : معانيه 3 / 201 ، والضم والكسر قراءتان ، فقرأ بالضم بعض المكيين والمدنيين في جامع البيان 29 / 147 وهي قراءة حفص والمفضل عن عاصم في السبعة 659 وفيه أن باقي السبعة وأبا بكر عن عاصم قرأوا بالكسر ، وهي قراءة بعض قراء المدينة وعامة قراء الكوفة في جامع البيان 29 / 147 .
( 8 ) وهذا معنى ما حكاه الفراء في معانيه 3 / 201 عن الكلبي .
( 9 ) وقد قال بهذا المعنى الكسائي في تفسير القرطبي 19 / 67 ، ويحيى بن سلام في التصاريف :
321 ، وأبو العالية والربيع في المعالم 7 / 174 .