وقال « 1 » ابن عباس : ضعوا عنهم مما قاطعتموهم عليه ، وكان « 2 » ابن عمر : يضع عن المكاتب في آخر كتابته ما شاء ، وهو قول مالك « 3 » .
وقال « 4 » النخعي : هو أمر للمسلمين أن يعطوا المكاتبين « 5 » من صدقاتهم يتقوون بها « 6 » على أداء الكتابة ، وهو قوله : ( في الصدقات وفي الرقاب ) « 7 » .
وقيل : إن قوله : " وآتوهم " ترغيب لكل الناس من الموالي وغيرهم حضهم « 8 » اللّه أن يعطوا المكاتبين من صدقاتهم ليتقووا بها على أداء كتابتهم .
وقيل « 9 » : هو خطاب لغير الموالي المخاطبين بالمكاتبة رغّب الناس أن يعطوهم من زكواتهم ، والضميران مختلفان بمنزلة قوله تعالى :
وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ
« 10 » هو خطاب للأولياء ، وصدر الكلام خطاب
هامش
( 1 ) انظر : تفسير ابن جرير 18 / 130 .
( 2 ) ز : وقال .
( 3 ) انظر : تفسير ابن جرير 18 / 130 - 131 ، وأحكام القرآن للجصاص 3 / 322 ، والقرطبي 12 / 252 ، والخازن 5 / 74 ، وابن كثير 5 / 96 .
( 4 ) انظر : القرطبي 12 / 252 .
( 5 ) ز : للمكاتبين .
( 6 ) " بها " ساقطة من ز .
( 7 ) " في " ساقطة من ز .
( 8 ) ز : " حظمهم " .
( 9 ) هو قول الحسن ، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، وأبيه ، ومقاتل بن حيان ، واختيار ابن جرير .
انظر : 18 / 132 ، وانظر : أحكام القرآن للكيا الهراسي 4 / 294 - 295 ، وابن كثير 5 / 96 - 97 .
( 10 ) البقرة : 232 .