وقوله :
مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ
[ 59 ] ، ولم يذكر الأبناء « 1 » ، يدل « 2 » على أن بيت الابن بيت الأب مع قول النبي صلّى اللّه عليه وسلّم « 3 » " أنت ومالك لأبيك " « 4 » ، ولما كانت بيوت « 5 » الأب لا يملكها الابن قال :
أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ
[ 59 ] ، لو كان يملكها لكانت « 6 » كبيته وبيت أبيه « 7 » .
وقوله عن أم « 8 » مريم :
إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ ما فِي بَطْنِي مُحَرَّراً
« 9 » يدل على أن الرجل يملك أمر ابنه وماله « 10 » حتى يبلغ ، إذ لم تنذر أم مريم إلا فيما « 11 » تملك ، فإذا بلغ الولد فعل بنفسه « 12 » ما شاء بالإجماع على ذلك .
ثم قال تعالى :
فَإِذا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلى أَنْفُسِكُمْ
[ 59 ] ، أي يسلم بعضكم على بعض ، أي سلموا على أهليكم وعيالكم .
هامش
( 1 ) ز : " الآباء " .
( 2 ) ز : يستدل .
( 3 ) ز : رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم .
( 4 ) رواه ابن حبان في صحيحه 2 / 142 ح 410 . [ المدقق ] .
( 5 ) ز : " بيت " وكذا في متن ع : لكنه صححه بالهامش .
( 6 ) ز : لكان .
( 7 ) " أبيه " سقطت من ز .
( 8 ) " أم " سقطت من ز .
( 9 ) آل عمران : 35 .
( 10 ) " وماله " سقطت من ز .
( 11 ) ز : ما .
( 12 ) ز : نفسه .