حتى نزلت « 1 » الآية .
وقال « 2 » الضحاك : كانوا لا يأكلون متفرقين دينا لهم فأنزل اللّه إباحة ذلك .
وقيل « 3 » : عني به قوم من الأنصار . كانوا لا يأكلون إذا نزل بهم ضيف إلا مع ضيفهم فرخص اللّه لهم « 4 » أن يأكلوا كيف شاءوا . روي في ذلك عن أبي صالح وعكرمة .
وروى مطرف عن مالك عن ابن شهاب « 5 » ، عن ابن المسيب : أنه كان يقول في هذه الآية : إنها نزلت « 6 » في ناس كانوا إذا خرجوا مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم في مغازيه وضعوا مفاتيح بيوتهم عند الأعمى ، والأعرج ، والمريض ، وعند أقاربهم ، وكانوا « 7 » يأمرونهم « 8 » أن يأكلوا مما في بيوتهم ، إذا احتاجوا إلى ذلك ، فكانوا يتقون « 9 » أن يأكلوا منها ، ويقولون : نخشى ألا تكون أنفسهم « 10 » طيبة بذلك ، فأنزل اللّه تعالى هذه الآية أباح لهم الأكل منها .
هامش
( 1 ) بعدها في ز : هذه .
( 2 ) انظر : ابن جرير 18 / 172 .
( 3 ) انظر : ابن جرير 18 / 172 ، وزاد المسير 6 / 66 ، ومجمع البيان 18 / 78 .
( 4 ) " لهم " سقطت من ز .
( 5 ) هو الحسن بن شهاب بن الحسن بن علي بن شهاب العكبري ، أبو علي : نساخ من العلماء العارفين بالفقه والأدب ، من أهل عكبرا مولدا : سنة 335 ، ووفاة سنة 428 ، انظر : طبقات الحنابلة 2 / 186 ، تاريخ بغداد 7 / 329 ، والأعلام 2 / 207 .
( 6 ) انظر : الواحدي ص 249 .
( 7 ) " وكانوا " سقطت من ز .
( 8 ) ز : ويأمرونهم .
( 9 ) ز : يبغون .
( 10 ) ز : نفوسهم .