على المتعمد « 1 » وأتت « 2 » السنة بما على المخطيء « 3 » .
( قال أبو محمد ) « 4 » : ( وإيجاب الجزاء على المخطىء ) « 5 » يحتاج إلى نظر ، وقد أفردنا لذلك كتابا لاتساع الكلام في ذلك ، إذ ظاهر النص يعطي ألا « 6 » شيء على المخطىء « 7 » ، وإيجاب الجزاء على المخطىء [ أولى ] « 8 » لدخوله تحت عموم الابتلاء في قوله
لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ
« 9 » ، ولدخوله تحت عموم النهي في قوله :
لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ،
ولدخوله تحت عموم التحريم في قوله /
وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً
« 10 » ، ولأنه عمل أهل المدينة ، ولما قال ابن شهاب : إنه السنة « 11 » .
ومعنى
فَجَزاءٌ مِثْلُ
« 12 »
ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ
هو ( أن ينظر ) « 13 » إلى أشبه الأشياء به ، فيجزيه
هامش
( 1 ) ب ج د : التعمد .
( 2 ) ج : والت .
( 3 ) انظر : تفسير الطبري 11 / 11 ، وأحكام ابن العربي 668 ، والمغني 3 / 541 ، وأحكام القرطبي 6 / 308 ، وتفسير المائدة .
( 4 ) ساقطة من ب ج د . وهو المؤلف رحمه اللّه .
( 5 ) مكررة في ب .
( 6 ) ب : أن لا .
( 7 ) قال ابن الفرس : " ودليل الخطأب في الآية أن المخطىء لا شيء عليه . وقد اختلف في القول به " ، ثم ذكر الأقوال المختلفة معزوة إلى قائليها مع أدلتهم : انظر : تفسير المائدة 300 وما بعدها .
( 8 ) أ : أولا .
( 9 ) المائدة : 96 .
( 10 ) المائدة : 98 ، وانظر : المغني 3 / 288 .
( 11 ) انظر : قول ابن شهاب الزهري السابق والتعليق عليه ، وانظر : القائلين بإيجاب الجزاء على المخطىء في المغني 3 / 357 و 358 وفيه قول أحمد ومالك : " إن كان الصيد قريبا من الحرم ضمنه . . . وإن كان بعيدا لم يضمن " .
( 12 ) بالضم والإضافة قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر في السبعة 247 .
( 13 ) د : أينظر .