وعلى كل واحد من الجماعة - إذا اشتركوا في قتل صيد « 1 » - جزاء عند مالك « 2 » .
وصيد الحرم « 3 » حرام على الحلال عند جميع العلماء « 4 » .
ورخص مالك في إدخال الصيد من الحل إلى الحرم « 5 » . ومنعه غيره « 6 » ، وكرهه ناس « 7 » .
وإذا نتف المحرم من الطير ما يضرّ « 8 » به ويخاف منه هلاكه « 9 » ، فعليه جزاؤه تامّا عند « 10 » مالك « 11 » . وإذا أحرم وفي يده « 12 » صيد فعليه أن يرسله « 13 » . ويأكل المحرم لحم
هامش
( 1 ) ب ج د : الصيد .
( 2 ) انظر : الموطأ 420 ، والمدونة 1 / 330 ، والكافي 155 و 156 و 157 ، وهو قول أحمد في رواية وأبي بكر والثوري وأبي حنيفة والحسن أيضا في المغني 3 / 562 .
( 3 ) ج د : الحرام .
( 4 ) انظر : المدونة 1 / 330 ، والموطأ 355 و 356 ، وأحكام ابن العربي 678 ، و 679 ، وكتاب الحجة 2 / 181 ، والمغني 3 / 349 وفيه تحريمه بالنص والإجماع .
( 5 ) انظر : المدونة 1 / 335 ، وأحكام ابن العربي 689 ، وفي المغني 3 / 353 : " كان ابن الزبير تسع سنين يراها في الأقفاص ، وأصحاب النبي لا يرون به بأسا ، ورخص فيه سعيد بن جبير ومجاهد ومالك والشافعي وأبو ثور وابن المنذر " .
( 6 ) " وقال أبو حنيفة : لا يجوز " أحكام ابن العربي 689 ، وانظر : قول عطاء وابن عمر والدليل على منعه في المغني 3 / 352 و 353 .
( 7 ) " وممن كره إدخال الصيد الحرم ابن عمر وابن عباس وعائشة وعطاء وطاوس وإسحاق وأصحاب الرأي ، ورخص فيه جابر بن عبد اللّه ، ورويت عنه الكراهة له " المغني 3 / 352 و 353 .
( 8 ) ج : يطر .
( 9 ) ب : ملاكه .
( 10 ) ج : عن .
( 11 ) وهو قول أبي حنيفة أيضا في المغني 3 / 555 .
( 12 ) ب : يديه .
( 13 ) انظر : المدونة 1 / 333 .