الصيد « 1 » إلا ما اصطيد من أجله ( عند مالك ، فإن أكل منه وقد صيد « 2 » من أجله ) « 3 » فعليه جزاء ذلك الصيد عند مالك « 4 » .
وكفارة الصيد في قتل الصيد ككفارة « 5 » الحر « 6 » .
ولا يكون الجزاء إلا بمنى أو بمكة « 7 » .
ويحكم في الجزاء عدلان « 8 » يجتهدان « 9 » . ولا يحكمان في ذلك من الإبل والبقر والغنم إلا بما يجوز « 10 » في الضحايا « 11 » . وإذا اختلف « 12 » الحكمان في الجزاء ، ابتدأ الحكم « 13 » غيرهما « 14 » . ولهما أن يحكما بغير أمر الإمام ، وله أن يرجع إلى غيرهما « 15 » .
هامش
( 1 ) انظر : " باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد " في الموطأ 350 .
( 2 ) ج د : اصطيد .
( 3 ) ساقطة من ب .
( 4 ) انظر : المدونة 1 / 131 ، 332 ، والموطأ 354 . وفي الكافي 154 : " إلا أن الجزاء على من أكل صيدا صيد من أجله استحباب " . وانظر : فيه أيضا 155 .
( 5 ) د : كفارة .
( 6 ) ب : الجر . وانظر : أحكام ابن العربي 679 .
( 7 ) انظر : المدونة 1 / 329 ، 336 ، وتفسير الطبري 11 / 40 وما بعدها .
( 8 ) د : علان .
( 9 ) انظر : المدونة 1 / 334 .
( 10 ) د : يجوز .
( 11 ) انظر : المدونة 1 / 331 ، 340 ، وتفسير الطبري 11 / 22 .
( 12 ) ج د : اختلفا .
( 13 ) ب : أفحكم .
( 14 ) " حتى يجتمعا على أمر واحد " : المدونة 1 / 334 .
( 15 ) انظر : المدونة 1 / 334 .