تقتلوا صيد البر وأنتم حرم لحج « 1 » أو عمرة « 2 » .
وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً
( أي ) « 3 » ناسيا لإحرامه ، معتمدا لقتل الصيد ، فإن كان ذاكرا لإحرامه وتحريمه ، فمجاهد « 4 » وابن زيد يقولان : لا حكم عليه و [ نقمة ] « 5 » اللّه منه أعظم « 6 » . ومن الناس من قال : لا حج له « 7 » .
ومن قتل الصيد خطأ ، فعليه ما على المتعمد عند مالك وجماعة غيره « 8 » .
وقيل : لا شيء عليه ، إنما أتى النص « 9 » في المتعمد « 10 » . وقال الزهري : نص اللّه
هامش
( 1 ) ب : لحجج . ج د : بحج .
( 2 ) ب : بعمرة . وانظر : تفسير الطبري 11 / 7 .
( 3 ) ساقطة من د .
( 4 ) ب : بمجاهد .
( 5 ) أ : نعمة . ب : نعمد .
( 6 ) انظر : تفسير الطبري 11 / 8 و 9 / 10 ، وانفرد به مجاهد في الإجماع 45 ، وفي المغني 3 / 539 - بعد ما حكى مخالفة الإجماع عن الحسن ومجاهد - قوله : " وهذا خلاف النص . . . " .
( 7 ) هو قول مجاهد في تفسير الطبري 11 / 8 .
( 8 ) انظر : الموطأ 419 و 420 ، وهو قول سفيان وابن جريج وعطاء وابن عباس في تفسير الطبري 11 / 11 الذي اختاره في 11 / 12 ، وهو قول ابن عبد البر في الكافي 155 ، وفي أحكام ابن العربي 668 : " ويروى عن عمر وعطاء والحسن وإبراهيم والنخعي والزهري " ، وزاد في المغني 3 / 541 أنه قول أحمد في رواية والشافعي وأصحاب الرأي ، وأضاف القرطبي في أحكامه 6 / 308 أنه قول طاوس أيضا .
( 9 ) ب : النهي . والنص هو الآية التي نحن في رحابها .
( 10 ) ب ج د : التعمد . وهو قول طاوس في تفسير الطبري 11 / 11 ، وقول أحمد في رواية وابن عباس وابن جبير وابن المنذر وداود أيضا في المغني 3 / 541 .