( وقال « 1 » عمر بن عبد العزيز : صلاة السفر ركعتان حتم لا يصلح غيرهما ) ، وروى عن مالك الإعادة على من أتم « 2 » في السفر « 3 » .
قال ابن القاسم : في الوقت يعيد .
وقال أصحاب الرأي « 4 » : إذا صلى المسافر أربعا ، فقعد في الثانية قدر التشهد فصلاته تامة ، وإن لم يقعد قدر التشهد ، فصلاته فاسدة وقال الشافعي وأبو ثور :
المسافر بالخيار في الإتمام والقصر « 5 » .
قوله :
وَإِذا كُنْتَ فِيهِمْ
الآية [ 101 ] .
المعنى : وإذا كنت يا محمد في الضاربين في الأرض من أصحابك ، وثم خوف من عدو فأقمت لهم الصلاة
فَلْتَقُمْ طائِفَةٌ [ مِنْهُمْ ]
« 6 » معك في الصلاة وباقيهم في وجاه العدو
وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ
أي : ولتأخذ الطائفة المصلية معك أسلحتهم من سيف يتقلد به الرجل ، وخنجر يشده إلى وسطه ، ودرع يلقيه على نفسه ( ونحوه ) « 7 » .
وقال ابن عباس : الطائفة المأمورة بأخذ السلاح التي وجاه العدو ، وليست المصلية ، لأن المصلي لا يحارب « 8 » .
هامش
( 1 ) بتر من ( د ) يبتدئ من ص : 419 إلى ص : في حين أن أرقام صفحات المخطوط متسلسلة ويبتدئ من ص : 145 - 146 والبتر واقع بين الرقمين ولم ينتبه إليه المرقم .
( 2 ) ( أ ) تم .
( 3 ) انظر : المدونة الكبرى 1 / 115 .
( 4 ) هو رأي الأحناف . انظر : أحكام الجصاص 2 / 253 .
( 5 ) انظر : الأم : 1 / 211 .
( 6 ) ساقط من ( أ ) .
( 7 ) ساقط من ( ج ) .
( 8 ) انظر : جامع البيان 5 / 250 ، والدر المنثور 2 / 266 .