وقال عطاء : يأكل إذا افتقر ولا قضاء « 1 » .
وقال ابن زيد : يأكل إذا احتاج لقيامه عليهم وحفظه لأموالهم ولا قضاء عليه « 2 » .
وقيل « 3 » : المعنى أكل الولي مع اليتيم هو في التمر وشرب « 4 » رسل « 5 » الماشية خاصة دون غيره ، ولا قضاء عليه ، وقد توقف بعض أهل العلم فيها « 6 » وقال : لا أدري لعلها منسوخة بقوله :
إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً
الآية [ 10 ] .
قال أبو حنيفة : لا يأكل معه شيئا إلّا أن يسافر من أجله فيأخذ « 7 » القوت « 8 » .
هامش
( 1 ) انظر : المصدر السابق .
( 2 ) انظر : المصدر السابق .
( 3 ) عزاه الطبري لابن عباس ، انظر : المصدر السابق 4 / 259 .
( 4 ) ( ج ) الشرب .
( 5 ) رسل الماشية : لبنها ، ويقال ما بها رسل أي : لبن ، انظر : أساس البلاغة 231 ، واللسان رسل 11 / 282 .
( 6 ) منهم يعقوب بن إبراهيم صاحب أبي حنيفة ، انظر : أحكام الجصاص 1 / 65 والجامع للأحكام 5 / 42 .
( 7 ) ( د ) ليأخذ . وذهب ابن عباس إلى أنها منسوخة ، وذهب العلماء إلى أنها محكمة ، وينبني على مذهب ابن عباس أن المعروف هنا في هذه الآية يراد به القرض ، وهذا رأي يستبعده مكي في الإيضاح في الناسخ 175 ، وانظر : نواسخ القرآن 111 .
( 8 ) ويقوم رأي أبي حنيفة على أن الأكل بالمعروف معناه أن يأخذ الوصي بقدر أجرته إذا عمل لليتيم عملا لأن الوصي في هذه الحال كالمضارب في جواز النفقة له ، انظر : أحكام الجصاص 1 / 56 ، وفتح الباري 8 / 241 وانظر : المصدر السابق .