أيسر ، قاله عمر رضي اللّه عنه وابن جبير وعبيدة « 1 » وأبو العالية « 2 » .
وروي أن ابن عباس والشعبي وغيرهم : أن له أن يأكل منه إذا احتاج قرضا ويؤديه إذا أيسر مثلما أكل « 3 » .
وقال السدي : إذا كان الولي فقيرا أكل مع يتيمه بأطراف أصابعه « 4 » ، ولا قضاء عليه ، وقاله الشعبي ، وروي مثله عن ابن عباس بأنه لا قضاء عليه « 5 » .
وعن عائشة « 6 » : إنّ الوصي يأكل من مال اليتيم مكان قيامه عليه إذا كان فقيرا ( أكل بالمعروف « 7 » ، ولم يذكر « 8 » قرضا ولا ردا وقال النخعي إذا كان الولي فقيرا ) « 9 » أخذ من مال يتيمه ما يسدّ به جوعته ويستر عورته ، ولم « 10 » تذكر قضاء .
هامش
( 1 ) هو عبيد بن عمرو السلماني توفي 72 ه ، تابعي أسلم باليمن أيام فتح مكة وهاجر إلى المدينة أيام عمر وتفقه وروى عن الجماعة ، ثقة ، انظر : تاريخ الثقات 325 وطبقات ابن سعد 6 / 95 ، والتهذيب 7 / 84 .
( 2 ) انظر : جامع البيان 4 / 255 - 256 .
( 3 ) انظر : المصدر السابق .
( 4 ) أكل بأطراف أصابعه بمعنى ألّا يسرف في الأكل .
( 5 ) انظر : جامع البيان 4 / 257 .
( 6 ) عائشة رضي اللّه عنها .
( 7 ) انظر : جامع البيان 4 / 260 ، والدر المنثور 2 / 435 .
( 8 ) كذا . . . وهو تحريف صوابه تذكر .
( 9 ) ساقط من ( ج ) .
( 10 ) انظر : جامع البيان 4 / 258 .