وقال الشافعي « 1 » :
أَلَّا تَعُولُوا ،
ألّا يكثر من
أَلَّا تَعُولُوا
« 2 » ، وخطأه ( في ) « 3 » هذا جميع النحويين وأهل اللغة ، وإنما كان يجب على قوله : أن تعيلوا « 4 » .
وأيضا ، فإنه قد أحلّ لنا ملك اليمين ، وإن كثروا وهو ممّا يعال .
وقوله :
مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ
معدول عن اثنين اثنين ، وثلاث ثلاث ، وأربع أربع دل عليه « 5 » ، ولا تتجاوز العرب في العدل إلى ما بعد الأربع .
( تمّ الجزء ) « 6 » العاشر .
قوله :
وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً
الآية [ 4 ] .
نِحْلَةً
مصدر لأن قوله
وَآتُوا النِّساءَ
بمنزلة انحلوهنّ ، فعمل في نحلة ، وقيل : هي مصدر في موضع الحال « 7 » .
هامش
( 1 ) ( أ ) الشعبي .
( 2 ) انظر : أحكام القرآن للشافعي 1 / 260 .
( 3 ) ساقط من ( ج ) .
( 4 ) انظر : أحكام القرآن لابن العربي 1 / 314 .
( 5 ) الكلام مقطوع ، وعند الطبري : " فإنما ترك إجراؤهن لأنهن معدولات عن اثنين وثلاث وأربع كما عدل عمر عن عامر ، وزفر عن زافر ، فترك إجراؤه . قال : ومما يدل على أن ذلك كذلك ، وأن الذكر والأنثى فيه سواء ، ما قيل في هذه السورة ، وسورة فاطرمَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَيراد به الجناح ، والجناح مذكر ، وأنه - أيضا - لا يضاف إلى ما يضاف إليه الثلاثة والأربعة ، وأن الألف واللام لا تدخله ، فكان في ذلك دليل على أنه اسم للعدد معرفة ، ولو كان نكرة لدخله الألف واللام أو أضيف كما يضاف الثلاثة والأربعة [ الطبري 4 / 243 / ومعاني القرآن للفراء 1 / 254 - 255 / [ المدقق ]
( 6 ) ساقط من ( ج ) ( د ) ( ه ) .
( 7 ) انظر : مشكل الإعراب 1 / 188 والإملاء 1 / 197 .