أبو العالية وعكرمة والضحاك ومجاهد « 1 » . وهو « 2 » واحد الكتب .
وقيل : هو جمع " كاتب " ، كما يقال : " قائم " و " قيام " « 3 » .
وروي أيضا عن ابن عباس :
وَلَمْ تَجِدُوا
« 4 » " كتّابا " ، على وزن " فعّال " وهو جمع " كاتب " ، " كضارب " و " ضرّاب " .
وهذه الأية أرخص اللّه فيها في قبض الرهان عند عدم الكاتب ، والرهن لا يكون رهنا حتى يقبض من مالكه بقوله :
مَقْبُوضَةٌ ،
سواء قبضه المرتهن عنده أو جعله على يدي عدل « 5 » عند مالك « 6 » .
قوله :
فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ
« 7 » [ 282 ] .
أي إن « 8 » ترك صاحب الدين ، أخذ الرهن ، وأمن الذي عليه الدين ، فليؤد ما عليه لأنها « 9 » أمانة « 10 » ، وليتق اللّه ربه فيما قد اؤتمن به « 11 » .
هامش
( 1 ) المصدر السابق .
( 2 ) سقط حرف الواو من ح .
( 3 ) انظر : المحرر الوجيز : 3752 ، وتفسير القرطبي : 4083 .
( 4 ) في ح : فلم تجدوا . وفي ق : فلم يجدوا .
( 5 ) قوله : " يدي عدل " ، ساقط من ع 2 .
( 6 ) انظر : تفسير القرطبي : 4103 .
( 7 ) في ع 2 ، ع 3 : أؤتمن أمانته .
( 8 ) في ع 2 : أمن .
( 9 ) في ع 2 ع 3 : لأنه .
( 10 ) في ع 2 : أمانته .
( 11 ) انظر هذا التوجيه في : جامع البيان : 976 .