المصدر « 1 » . وهذه الآية ناسخة لما كان في أول الإسلام . كان الرجل إذا اتبع في دين ولم يكن معه ما يقضيه بيع في « 2 » الدين « 3 » .
روي « 4 » عن النبي عليه السّلام « 5 » " أنه أمر أعرابيا ببيع رجل له عليه دين ، ولا مال « 6 » معه " « 7 » .
وقال قوم : " إنما هذا الإنظار « 8 » في الربا خاصة ، وليس لمن عليه دين لا يؤديه إلا السجن حتى يؤديه كان معه أو لم يكن لقوله :
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها
« 9 » « 10 » .
قال ابن عباس : " نزلت في الربا « 11 » " .
وأكثر « 12 » الفقهاء على أن الآية عامة في كل من عليه دين ، ولا شيء معه ، ينظر إلى يسره إذا صح فقره وثبت « 13 » .
هامش
( 1 ) واعتبرها أفصح اللغات وهي لغة أهل نجد . انظر إعراب القرآن : 2961 .
( 2 ) سقط من ع 3 .
( 3 ) انظر هذا التوجيه في : الإيضاح لناسخ القرآن : 163 ، وتفسير القرطبي : 3713 .
( 4 ) في ع 2 ، ق ، ع 3 : وروي .
( 5 ) في ع 3 : صلّى اللّه عليه وسلّم .
( 6 ) سقط من ع 3 .
( 7 ) انظر : تفسير القرطبي : 3713 .
( 8 ) في ق : الأنصار وهو تحريف .
( 9 ) النساء آية 57 .
( 10 ) انظر : جامع البيان : 246 ، وتفسير القرطبي : 3723 .
( 11 ) انظر : جامع البيان : 306 ، والمحرر الوجيز : 3562 ، وتفسير القرطبي : 3723 ، والدر المنثور : 1122 .
( 12 ) في ع 2 : أكبر وهو تصحيف .
( 13 ) انظر : الإيضاح لناسخ القرآن : 164 ، والمحرر الوجيز : 3562 ، وتفسير القرطبي : 3723 .