تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى بلوغ النهاية — صفحة 916

مساهمون:

ص٩١٦
وروي عن ابن « 1 » عمر وأبي موسى الأشعري " أنه واجب أن يكتب إذا باع بدين " « 2 » . وهو قول ابن سيرين وأبي قلابة والضحاك وجابر بن زيد ومجاهد « 3 » . وقال عطاء : " أشهد إذا بعت « 4 » ، وإذا « 5 » اشتريت بدرهم أو نصف درهم أو بثلث درهم أو أقل من ذلك ، فإن اللّه يقول :
وَأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ
« 6 » . وهو مذهب الطبري « 7 » . وقال أبو سعيد الخدري : " كان ذلك فرضا ثم نسخه
فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ
[ 283 ] « 8 » . وبه قال الحسن والحكم وعبد الرحمن بن زيد « 9 » والشعبي « 10 » . وأكثر الفقهاء على أنه ندب وإرشاد لا على الحكم « 11 » . وهو قول « 12 » مالك والشافعي « 13 » .
هامش
( 1 ) في ع 3 : بن وهو خطأ . ( 2 ) انظر : الإيضاح لناسخ القرآن : 165 ، ونواسخ القرآن : 95 . ( 3 ) المصدر السابق . ( 4 ) في ع 2 : بعث . ( 5 ) في ق : إنما . ( 6 ) انظر : الإيضاح لناسخ القرآن : 165 - 166 . ( 7 ) في ع 3 : البصري وهو تحريف . وانظر اختيار الطبري في جامع البيان : 536 - 55 . ( 8 ) انظر : الإيضاح لناسخ القرآن : 164 ، ونواسخ القرآن : 95 . ( 9 ) ع 3 : يزيد وهو تحريف . ( 10 ) انظر : تفسير الثوري : 73 ، والإيضاح لناسخ القرآن : 164 ، وتفسير الرطبي : 3833 . ( 11 ) انظر : أحكام ابن العربي : 2481 ، والمحرر الوجيز : 3592 . ( 12 ) سقط من ع 2 ، ع 3 . ( 13 ) انظر : نواسخ القرآن : 94 ، وتفسير القرطبي : 3833 .