وروي عن ابن « 1 » عمر وأبي موسى الأشعري " أنه واجب أن يكتب إذا باع بدين " « 2 » . وهو قول ابن سيرين وأبي قلابة والضحاك وجابر بن زيد ومجاهد « 3 » .
وقال عطاء : " أشهد إذا بعت « 4 » ، وإذا « 5 » اشتريت بدرهم أو نصف درهم أو بثلث درهم أو أقل من ذلك ، فإن اللّه يقول :
وَأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ
« 6 » . وهو مذهب الطبري « 7 » .
وقال أبو سعيد الخدري : " كان ذلك فرضا ثم نسخه
فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ
[ 283 ] « 8 » .
وبه قال الحسن والحكم وعبد الرحمن بن زيد « 9 » والشعبي « 10 » .
وأكثر الفقهاء على أنه ندب وإرشاد لا على الحكم « 11 » . وهو قول « 12 » مالك والشافعي « 13 » .
هامش
( 1 ) في ع 3 : بن وهو خطأ .
( 2 ) انظر : الإيضاح لناسخ القرآن : 165 ، ونواسخ القرآن : 95 .
( 3 ) المصدر السابق .
( 4 ) في ع 2 : بعث .
( 5 ) في ق : إنما .
( 6 ) انظر : الإيضاح لناسخ القرآن : 165 - 166 .
( 7 ) في ع 3 : البصري وهو تحريف . وانظر اختيار الطبري في جامع البيان : 536 - 55 .
( 8 ) انظر : الإيضاح لناسخ القرآن : 164 ، ونواسخ القرآن : 95 .
( 9 ) ع 3 : يزيد وهو تحريف .
( 10 ) انظر : تفسير الثوري : 73 ، والإيضاح لناسخ القرآن : 164 ، وتفسير الرطبي : 3833 .
( 11 ) انظر : أحكام ابن العربي : 2481 ، والمحرر الوجيز : 3592 .
( 12 ) سقط من ع 2 ، ع 3 .
( 13 ) انظر : نواسخ القرآن : 94 ، وتفسير القرطبي : 3833 .