إذا شاء ، وكان الطلاق رجعيا ، ولا يسأل عن وليها أجاز ، أو لم يجز . فلا بد أن يكون بلوغ الأجل تمام العدة إذا جعلت الخطاب للأولياء .
قوله :
وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ
الآية [ 231 ] .
قرأ مجاهد وحميد بن قيس « 1 » ، وابن محيصن " لمن أراد أن تتم « 2 » الرضاعة " بالرفع بالتاء « 3 » .
وقرأ أبو « 4 » رجاء " الرّضاعة " بكسر الراء « 5 » . وقرأ : " لا تكلّف " بفتح التاء أراد تتكلّف .
قوله « 6 » :
لا تُضَارَّ
« 7 » [ 231 ] .
من رفع « 8 » فهو « 9 » خبر عن « 10 » اللّه ، فيه معنى الأمر ، ومعناه : لا تضار والدة « 11 »
هامش
( 1 ) هو حميد بن قيس أبو صفوان الأعرج ، المكي ، مقرئ ، روى عن مجاهد وعكرمة وطائفة .
وروى عنه مالك والسفيانان . ( ت 130 ه ) . انظر : طبقات القراء 2651 ، وتقريب التهذيب 2031 ، والخلاصة 2601 .
( 2 ) في ع 3 : يتم . وهو تصحيف .
( 3 ) انظر : إعراب القرآن 2671 ، والإملاء 971 ، وتفسير القرطبي 1623 .
( 4 ) في ع 2 : ابن . وفي ق : بن . وكلاهما تحريف .
( 5 ) انظر : معاني الفراء 1491 ، وإعراب القرآن 2671 ، والإملاء 971 .
( 6 ) في ع 2 ، ع 3 : وقوله .
( 7 ) في ع 3 : تضاروهن .
( 8 ) وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو .
انظر : كتاب السبعة 183 ، والتبصرة 160 ، والكشف 2961 ، والتيسير 81 وكتاب العنوان 74 ، والحجة 136 ، والنشر 2272 ، وتحبير التيسير 91 .
( 9 ) في ع 2 : هو .
( 10 ) في ق : على . وهو تحريف .
( 11 ) في ح : والده . وهو تصحيف .