أي مما أعطيتموهن إذا أردتمفراقهن .
قوله :
إِلَّا أَنْ يَخافا أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ
[ 229 ] .
اختار أبو عبيد الضم في
يَخافا
« 1 » على قراءة حمزة « 2 » ، واحتج بقوله :
فَإِنْ خِفْتُمْ
[ البقرة : 229 ] ، فجعل الخوف لغيرهما ، ولم يقل " فإن خافا « 3 » " . وفيه حجة لمن جعل الخلع إلى السلطان « 4 » " .
والخوف هنا عند أبي عبيدة بمعنى اليقين « 5 » . وهذا النص إنما هو في الخلع الذي يكون بين الزوجين ، فيأخذ « 6 » منها ما اتفقا عليه ، ويتركها لقوله :
فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ .
ولا يحل للزوج أن يأخذ من المرأة شيئا على طلاقها إذا كانت المضارة من قبله « 7 » ، وإنما يأخذ منها على الطلاق إذا « 8 » كانت هي « 9 » التي كرهته ، وأحبت فراقه من غير مضارة منه لها .
هامش
( 1 ) في ع 2 : يخاف .
( 2 ) انظر : كتاب السبعة 182 ، والتبصرة 160 ، والكشف 2941 - 295 ، والتيسير 80 ، وكتاب العنوان 74 ، والحجة 135 .
وقد عزا ابن الجزري هذه القراءة في النشر 2272 ، وتحبير التيسير 91 إلى أبي جعفر ويعقوب . وقرأ باقي السبعة بفتح الياء . انظر المصادر السابقة .
( 3 ) في ع 2 : يخاف .
( 4 ) قارن بكتابه الكشف 2951 .
( 5 ) انظر : مجاز القرآن 741 ، وراجع الكشف 2951 .
( 6 ) تصويب لازم . وفي جميع النسخ : فأخذ .
( 7 ) في ع 2 : قبلها .
( 8 ) في ع 3 : إذ .
( 9 ) في ق : هي من جهته .