وقال أكثر الناس : " يطلقها في كل طهر طلقة « 1 » واحدة « 2 » " .
ومعنى
الطَّلاقُ مَرَّتانِ :
أي : الطلاق الذي يجوز معه الرجعة وتملك المرأة بعده مرتان ، فهو تبيين « 3 » للعدد .
[ وقوله « 4 » ] :
أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ
[ 229 ] .
هي الثالثة « 5 » التي لا ملك للرجل على المرأة بعدها ، روي ذلك عن النبي [ عليه السّلام ] « 6 » .
وقيل : معنى
أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ :
يتركها فلا يراجعها حتى توفي عدتها .
وعن ابن عباس :
تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ :
" لا يظلمها من حقها شيئا « 7 » " « 8 » .
قال ابن عباس : "
وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً
« 9 » هو
فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ
« 10 » ، أي صحبة حسنة ، أو
تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ
لا يظلمها من « 11 » حقها شيئا " « 12 » .
قوله :
وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً
[ 229 ] .
هامش
( 1 ) في ع 3 : مرة .
( 2 ) انظر : سنن ابن ماجة 6511 .
( 3 ) في ق : تبين .
( 4 ) " وقوله " ساقط من ق . وفي ع 3 : قوله .
( 5 ) في ع 2 ، ع 3 : الثلاثة .
( 6 ) في ع 3 : صلّى اللّه عليه وسلّم . وانظر الحديث في سنن البيهقي 3407 .
( 7 ) في ح : شيئا ومطلقها .
( 8 ) انظر : جامع البيان 5424 - 543 .
( 9 ) النساء آية 21 .
( 10 ) البقرة آية 229 .
( 11 ) سقط من ع 3 .
( 12 ) انظر : جامع البيان 5484 .