وقال ابن إسحاق : " المرأة « 1 » تنال من اللذة مثل ما ينال الرجل ، وله الفضل بنفقته وقيامه ، وما ساق من الصداق فهي الدرجة « 2 » " .
قوله :
الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ
[ 229 ] أي : فعليكم إمساك ، هذه الآية ناسخة لما كانوا عليه ؛ وذلك أن الرجل كان يطلق امرأته ما شاء من الطلاق ، فإذا كادت تحل راجعها ، فنسخ اللّه ذلك بأنه إذا طلق ثلاثا « 3 » ، لم تحل له إلا بعد نكاح زوج آخر « 4 » .
وقيل : إنها منسوخة بقوله :
فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ
« 5 » « 6 » وقيل : هي محكمة ، وقوله :
فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ
تبيين « 7 » لقوله :
الطَّلاقُ مَرَّتانِ
« 8 » .
ومن قال : إنها محكمة منهم ، قال « 9 » : " لا ينبغي أن يطلق إلا اثنتين « 10 » ، ثم إن شاء طلق الثالثة أو أمسك « 11 » لقوله :
الطَّلاقُ مَرَّتانِ .
قاله عكرمة « 12 » .
وقال الشافعي : " يطلقها في كل طهر لم يجامعها فيه ما شاء « 13 » " .
هامش
( 1 ) في ع 2 : امرأة .
( 2 ) انظر المحرر الوجيز 1972 .
( 3 ) في ع 3 : ثلاث .
( 4 ) انظر : الإيضاح لناسخ القرآن 149 - 150 ونواسخ القرآن 87 - 88 .
( 5 ) الطلاق آية 1 .
( 6 ) انظر : الإيضاح لناسخ القرآن 149 .
( 7 ) في ق : تبين .
( 8 ) انظر : الإيضاح لناسخ القرآن 149 - 150 ونواسخ القرآن 87 - 88 .
( 9 ) في ع 1 ، ح ، ق : من قال .
( 10 ) في ع 3 : اثنين .
( 11 ) في ق : إمساك . وهو تحريف .
( 12 ) انظر : جامع البيان 5424 . وهو أيضا قول ابن مسعود . انظر تفسيره 1202 .
( 13 ) انظر : الرسالة 567 ، وأحكام الشافعي 2441 .