تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى بلوغ النهاية — صفحة 763

مساهمون:

ص٧٦٣
وقال ابن إسحاق : " المرأة « 1 » تنال من اللذة مثل ما ينال الرجل ، وله الفضل بنفقته وقيامه ، وما ساق من الصداق فهي الدرجة « 2 » " . قوله :
الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ
[ 229 ] أي : فعليكم إمساك ، هذه الآية ناسخة لما كانوا عليه ؛ وذلك أن الرجل كان يطلق امرأته ما شاء من الطلاق ، فإذا كادت تحل راجعها ، فنسخ اللّه ذلك بأنه إذا طلق ثلاثا « 3 » ، لم تحل له إلا بعد نكاح زوج آخر « 4 » . وقيل : إنها منسوخة بقوله :
فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ
« 5 » « 6 » وقيل : هي محكمة ، وقوله :
فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ
تبيين « 7 » لقوله :
الطَّلاقُ مَرَّتانِ
« 8 » . ومن قال : إنها محكمة منهم ، قال « 9 » : " لا ينبغي أن يطلق إلا اثنتين « 10 » ، ثم إن شاء طلق الثالثة أو أمسك « 11 » لقوله :
الطَّلاقُ مَرَّتانِ .
قاله عكرمة « 12 » . وقال الشافعي : " يطلقها في كل طهر لم يجامعها فيه ما شاء « 13 » " .
هامش
( 1 ) في ع 2 : امرأة . ( 2 ) انظر المحرر الوجيز 1972 . ( 3 ) في ع 3 : ثلاث . ( 4 ) انظر : الإيضاح لناسخ القرآن 149 - 150 ونواسخ القرآن 87 - 88 . ( 5 ) الطلاق آية 1 . ( 6 ) انظر : الإيضاح لناسخ القرآن 149 . ( 7 ) في ق : تبين . ( 8 ) انظر : الإيضاح لناسخ القرآن 149 - 150 ونواسخ القرآن 87 - 88 . ( 9 ) في ع 1 ، ح ، ق : من قال . ( 10 ) في ع 3 : اثنين . ( 11 ) في ق : إمساك . وهو تحريف . ( 12 ) انظر : جامع البيان 5424 . وهو أيضا قول ابن مسعود . انظر تفسيره 1202 . ( 13 ) انظر : الرسالة 567 ، وأحكام الشافعي 2441 .