جبير : " لما نزلت :
قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ
كره الخمر قوم للإثم ، وشربها قوم للمنافع وهو الفرح الذي فيها حتى نزلت
لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى
« 1 » ، فتركوها عند الصلاة حتى نزلت
إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ
« 2 » فحرمت « 3 » " « 4 » .
فهذا يدل على أنها منسوخة بما في " المائدة " « 5 » .
وروي أن عمر رضي اللّه عنه كان يقول : " اللهم بيّن لنا في الخمر " ، فنزلت :
يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ
« 6 » الآية [ البقرة 218 ] ، فقرئت عليه ، فقال : [ اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا ، فإنها تذهب العقل والمال ] « 7 » ، فنزلت
لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى ،
فقرئت عليه « 8 » ، فقال : اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا ، فنزلت :
إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ
الآية التي في المائدة فقال عمر : انتهينا ، انتهينا « 9 » " « 10 » .
فالخمر محرمة بنص القرآن لأن اللّه جل ذكره أخبرنا في هذه « 11 »
هامش
( 1 ) النساء آية 43 .
( 2 ) المائدة آية 92 .
( 3 ) قوله : " فاجتنبوه ، فحرمت " ساقط من ق .
( 4 ) انظر : جامع البيان 3304 ، والإيضاح لناسخ القرآن 140 ، والمحرر الوجيز 1712 .
( 5 ) انظر : هذا الدليل في كتاب الناسخ 35 - 36 ، والإيضاح لناسخ القرآن 140 ، ونواسخ القرآن 82 .
( 6 ) في ع 3 : الخمر والميسر .
( 7 ) ما بين المعقوفتين ساقط من ع 1 .
( 8 ) سقط من ق .
( 9 ) سقط من ق .
( 10 ) انظر : سنن الترمذي 2545 ، ومستدرك الحاكم 2782 ، ونواسخ القرآن 82 .
( 11 ) سقط قوله : " أخبرنا في هذه " من ق .