تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى بلوغ النهاية — صفحة 647

مساهمون:

ص٦٤٧
من أحرم من غيرها بعمرة في أشهر الحج ، ثم حج عامه فهو متمتع وعليه دم . وقال سفيان : " إتمامهما أن تخرج من بيتك لا تريد غيرهما ، وتهل من الميقات . ليس أن تخرج لتجارة أو لحاجة « 1 » حتى إذا صرت قريبا من مكة قلت : لو حججت أو اعتمرت " « 2 » . وروي عن عثمان أنه قال : " إتمامهما ترك الفسخ وأن تكون النفقة حلالا " « 3 » . وليست‌العمرة بواجبة عند مالك « 4 » وأبي حنيفة « 5 » ، وهي واجبة عند الشافعي « 6 » . وقال عطاء وطاوس ومجاهد : " العمرة فرض كالحج " . وهو قول ابن جبير وعلي بن الحسين « 7 » . وروي ذلك عن ابن عباس وعن ابن عمر « 8 » . وروى جابر أن النبي [ صلّى اللّه عليه وسلّم ] « 9 » سئل عن العمرة : أواجبة هي ؟ فقال : " لا ، وأن تعتمر خير لك " « 10 » . وعنه أنه قال : " الحجّ جهاد ، والعمرة تطوّع " « 11 » .
هامش
( 1 ) في ع 3 : الحاجة . ( 2 ) انظر : جامع البيان 104 ، وأحكام ابن العربي 1171 ، وتفسير القرطبي 3662 . ( 3 ) انظر : الإيضاح لناسخ القرآن 137 . ( 4 ) انظر : الموطأ 3471 ، والإيضاح لناسخ القرآن 137 ، وأحكام ابن العربي 1181 . ( 5 ) انظر : أحكام الجصاص 2641 . ( 6 ) انظر : الأم 1322 . ( 7 ) في ق : الحسن . ( 8 ) انظر : جامع البيان 74 ، 114 - 12 ، والدر المنثور 5041 . ( 9 ) في ح : عليه السّلام . ( 10 ) رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح . انظر : سننه 1132 . ( 11 ) انظر : الأم 1332 ، ومسند الشافعي 112 ، وسنن البيهقي 3504 ، والجامع الصغير 5861 .