من أحرم من غيرها بعمرة في أشهر الحج ، ثم حج عامه فهو متمتع وعليه دم .
وقال سفيان : " إتمامهما أن تخرج من بيتك لا تريد غيرهما ، وتهل من الميقات .
ليس أن تخرج لتجارة أو لحاجة « 1 » حتى إذا صرت قريبا من مكة قلت : لو حججت أو اعتمرت " « 2 » .
وروي عن عثمان أنه قال : " إتمامهما ترك الفسخ وأن تكون النفقة حلالا " « 3 » .
وليستالعمرة بواجبة عند مالك « 4 » وأبي حنيفة « 5 » ، وهي واجبة عند الشافعي « 6 » .
وقال عطاء وطاوس ومجاهد : " العمرة فرض كالحج " . وهو قول ابن جبير وعلي بن الحسين « 7 » . وروي ذلك عن ابن عباس وعن ابن عمر « 8 » .
وروى جابر أن النبي [ صلّى اللّه عليه وسلّم ] « 9 » سئل عن العمرة : أواجبة هي ؟ فقال : " لا ، وأن تعتمر خير لك " « 10 » .
وعنه أنه قال : " الحجّ جهاد ، والعمرة تطوّع " « 11 » .
هامش
( 1 ) في ع 3 : الحاجة .
( 2 ) انظر : جامع البيان 104 ، وأحكام ابن العربي 1171 ، وتفسير القرطبي 3662 .
( 3 ) انظر : الإيضاح لناسخ القرآن 137 .
( 4 ) انظر : الموطأ 3471 ، والإيضاح لناسخ القرآن 137 ، وأحكام ابن العربي 1181 .
( 5 ) انظر : أحكام الجصاص 2641 .
( 6 ) انظر : الأم 1322 .
( 7 ) في ق : الحسن .
( 8 ) انظر : جامع البيان 74 ، 114 - 12 ، والدر المنثور 5041 .
( 9 ) في ح : عليه السّلام .
( 10 ) رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح . انظر : سننه 1132 .
( 11 ) انظر : الأم 1332 ، ومسند الشافعي 112 ، وسنن البيهقي 3504 ، والجامع الصغير 5861 .