ومعنى النصب : " أتموا الفرض والتطوع . والفرض قد بين بقوله :
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
« 1 » « 2 » .
قال ابن عباس : " من أحرم بحج أو عمرة فليس له أن يحل حتى يتمهما « 3 » " « 4 » .
وقال مجاهد : " إتمامهما « 5 » أن يقضي مناسكهما " « 6 » .
وقال علي بن أبي طالب « 7 » : إتمامهما « 8 » أن تحرم « 9 » من دويرة أهلك " « 10 » .
ويرد هذا فعل النبي [ عليه السّلام ] « 11 » إذ لم يحرم إلا من الميقات .
وقال طاوس : " إتمامهما « 12 » أن تفردو لا تقرن " « 13 » .
وقال قتادة : " إتمام العمرةأن يحرم بها في غير أشهر الحج " « 14 » .
وإتمام الحج : أن تأتي « 15 » بمناسكه حتى لا يلزمك دم القران « 16 » ولا متعة لأن
هامش
( 1 ) آل عمران آية 97 .
( 2 ) انظر : المصدر السابق .
( 3 ) في ع 2 ، ع 3 : يتمها .
( 4 ) انظر : جامع البيان 74 ، وتفسير ابن كثير 2301 .
( 5 ) في ع 1 ، ع 2 ، ق : إتمامها .
( 6 ) انظر : تفسير الثوري : 80 ، ونواسخ القرآن 77 .
( 7 ) في ع 3 : طالب رضي اللّه عنه .
( 8 ) في ع 1 ، ق : إتمامها .
( 9 ) في ع 1 ، ق : يحرم . وتوجيهه من ع 2 ، ع 3 وجامع البيان 84 .
( 10 ) انظر : أحكام الشافعي 1151 ، وأحكام الجصاص 2631 ، وأحكام الكيا الهراس 891 ، ونواسخ القرآن 77 .
( 11 ) في ع 3 : صلّى اللّه عليه وسلّم .
( 12 ) في ع 1 ، ق : إتمامها .
( 13 ) انظر : جامع البيان 94 .
( 14 ) انظر : المصدر السابق .
( 15 ) في ع 3 : يأتي . وهو خطأ .
( 16 ) في ع 2 : قران . وفي ق : القراب .