وهو قول نافع ، والقاسم بن محمد « 1 » .
وقال ابن مسعود : " الحج فريضة ، والعمرة تطوع " « 2 » .
وليس في هذا دليل على فرض الحج ، ولا العمرة ، إنما « 3 » افترض في قوله « 4 » :
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
« 5 » . إنما في هذه الآية فرض إتمام ما دخل فيه من حج أو عمرة « 6 » . وهو داخل تحت قوله تعالى :
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
« 7 » « 8 » . فمن عقد عقدا من حج أو عمرة أو غير ذلك من الطاعات فعليه إتمامه فرضا من اللّه بآية العقود « 9 » .
فبان « 10 » من هذا أن العمرة غير فرض إذ لم تأت بذلك آية « 11 » ، كما أتت في الحج .
ومعنى " اعتمر " : قصد ، كأنه افتعل من " عمر " . والحج القصد « 12 » .
وقيل : اعتمر ، معناه : زار .
هامش
( 1 ) هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي ، أبو محمد المدني ، أحد الفقهاء السبعة . روى عن عائشة وابن عمر ، وروى عنه الزهري ونافع ( ت 106 ه ) ، انظر : طبقات ابن خياط 244 ، وتذكرة الحفاظ 96 - 97 ، وطبقات القراء 242 ، وتقريب التهذيب 1202 ، والخلاصة 3462 - 347 .
( 2 ) انظر : تفسيره 942 ، وقوله : " وهو قول نافع . . تطوع " ساقط من ق .
( 3 ) في ق : وإنما .
( 4 ) [ آل عمران : 97 ] .
( 5 ) قوله : " حج البيت " ساقط من ع 2 ، ق .
( 6 ) وهو مذهب مالك . انظر : الموطأ 3071 .
( 7 ) المائدة آية 1 .
( 8 ) في ق : القعود . وهو خطأ .
( 9 ) انظر : هذا التوجيه لناسخ القرآن 136 ، وتفسير القرطبي 3692 .
( 10 ) في ق : بيان .
( 11 ) في ع 2 : بآية .
( 12 ) انظر : اللسان 5691 .