يبدأوهمثم نسخ ذلك بقوله :
وَقاتِلُوهُمْ
حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ
« 1 » أي : لا يكون شرك
وَيَكُونَ
« 2 »
الدِّينُ لِلَّهِ
أي يقال : لا إله إلا اللّه محمد رسول اللّه " « 3 » .
وروي عن « 4 » قتادة أيضا أنها منسوخة بقوله :
فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ،
[ التوبة : 5 ] . فأمروا بالقتال ،
حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ
« 5 » عند [ انسلاخ الأشهر في الحل و ] « 6 » الحرم حتى يشهدوا [ أن لا إله إلا اللّه وأن ] « 7 » محمدا رسول اللّه " « 8 » .
وقال مجاهد : " الآية غير منسوخة ، ولا يحل لأحد أن يقاتل في الحرم أحدا إلا أن يبدأه بذلك فيقاتله " « 9 » . واحتجّ بحديث « 10 » النبي صلّى اللّه عليه وسلّم يوم فتح مكة : " إنّ مكّة « 11 » حرام بحرمة اللّه لم تحل لأحد قبلي ، ولا تحلّ لأحد بعدي " « 12 » .
وأكثر الناس على أنها منسوخة ، وأن المشركين يقاتلون في كل موضع بقوله :
فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ
- وبراءة نزلت بعد البقرة - وبقوله :
هامش
( 1 ) سقط من ع 3 .
( 2 ) في ع 3 : لا يكون .
( 3 ) انظر : كتاب الناسخ 33 ، وتفسير الغريب 77 ، والإيضاح لناسخ القرآن 131 ، ونواسخ القرآن 72 .
( 4 ) سقط من ع 3 .
( 5 ) التوبة الآيات 5 .
( 6 ) في ق : الأشهر .
( 7 ) في ع 3 : لا إله إلا اللّه .
( 8 ) انظر : جامع البيان 5673 ، والمحرر الوجيز 1022 .
( 9 ) انظر : الإيضاح لناسخ القرآن 132 ، ونواسخ القرآن 72 - 73 .
( 10 ) في ق : يحدث . وهو تحريف .
( 11 ) قوله : " إن مكة " ساقط من ع 2 .
( 12 ) انظر : صحيح البخاري 388 ، وسنن الترمذي 1733 - 174 .