وقد قال بعض الفقهاء : ولا تؤخذ من الرهبان الجزية ، وكذلك لا يحل قتل « 1 » من أدى الجزية « 2 » .
قوله « 3 » :
وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ
[ 191 ] أي : في أي مكان تمكنتم بهم .
ومعنى " الثقافة بالأمر " : الحذق به « 4 » والبصر . ومعنى " التّثقيف " : التقويم « 5 » .
ثم قال :
وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ
[ 191 ] .
هذا خطاب للمهاجرين أمروا أن يخرجوا الكفار من مكة ، وهو الموضع الذي هاجروا - هم « 6 » - منه ، وأخرجوا .
وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ
[ 191 ] .
أي الشرك والكفر . هذا قول قتادة « 7 » ؛ أي « 8 » أن يقتل أحب إليه من أن يكفر . وأصل الفتنة الاختبار « 9 » والابتلاء « 10 » . فمعناه الاختبار « 11 » الذي يؤدي إلى الكفر أشد من القتل .
هامش
( 1 ) في ع 3 : قتلهم ولا .
( 2 ) انظر : هذا القول في جامع البيان 5643 ، وأحكام ابن العربي 1041 - 105 .
( 3 ) في ع 3 : وقوله .
( 4 ) سقط من ق .
( 5 ) في ق : كالتقويم . وانظر : هذا الشرح في اللسان 3641 - 365 .
( 6 ) سقط من ع 3 .
( 7 ) انظر : جامع البيان 5653 . وهو أيضا قول ابن مسعود في تفسيره 932 ، وابن قتيبة في تفسير الغريب 76 .
( 8 ) سقط من ع 3 .
( 9 ) في ق : الاختيار . وهو تصحيف .
( 10 ) انظر : اللسان 10492 .
( 11 ) في ق : الاختيار . وهو تصحيف .