لهذه الأمة أخذ الدية تخفيفا " « 1 » .
وقيل : المعنى : " فمن قبل منه ولي المقتول في العمد الدية فليتبع الولي أخذ الدية بمعروف ، وليؤد القاتل إلى الولي الدية بإحسان إذا قبلها منه في العمد ، ولم يطالبه بالقصاص " « 2 » .
وهو « 3 » أيضا مروي عن ابن عباس « 4 » ، وعن جابر بن « 5 » زيد « 6 » ، وهو أبين في نص الآية ، والهاءات على حالها .
قال مجاهد : " هو أن يعفو الولي عن الدم ويأخذ الدية " « 7 » . وهو القول الذي قبله .
وقال الحسن : " على هذا الطالب أن يطلب بمعروف ، وعلى المطلوب أن يؤدي بإحسان " « 8 » . وهو قول الشعبي وقتادة وعطاء وغيرهم ، وقالوا كلهم : " العفو أن يأخذ الدية في العمد " « 9 » .
هامش
( 1 ) انظر : أحكام الشافعي 2771 ، وصحيح البخاري 1545 ، وتفسير الغريب 71 .
( 2 ) انظر : أحكام ابن العربي 661 ، وتفسير القرطبي 2532 .
( 3 ) في ع 2 : هذا .
( 4 ) انظر : جامع البيان 3683 ، وتفسير القرطبي 2532 ، وتفسير ابن كثير 2101 .
( 5 ) في ع 1 ، ع 2 ، ق : ابن . وهو خطأ .
( 6 ) هو جابر بن زيد بن اليحمد ، الأزدي البصري ، فقيه ، ثقة . روى عن ابن عباس وابن عمر ، وروى عنه قتادة وعمرو بن دينار ( ت 93 ه ) . وقال الواقدي وابن سعد : ( ت 103 ه ) .
انظر : طبقات ابن خياط 210 ، وتذكرة الحفاظ 72 - 73 ، وتقريب التهذيب 1221 ، والخلاصة 1561 .
( 7 ) انظر : جامع البيان 3683 ، وتفسير القرطبي 2532 ، وتفسير ابن كثير 2101 .
( 8 ) انظر : جامع البيان 3683 - 369 .
( 9 ) انظر : جامع البيان 3683 - 369 ، وأحكام ابن العربي 661 ، وتفسير ابن كثير 2101 .