تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى بلوغ النهاية — صفحة 571

مساهمون:

ص٥٧١
لهذه الأمة أخذ الدية تخفيفا " « 1 » . وقيل : المعنى : " فمن قبل منه ولي المقتول في العمد الدية فليتبع الولي أخذ الدية بمعروف ، وليؤد القاتل إلى الولي الدية بإحسان إذا قبلها منه في العمد ، ولم يطالبه بالقصاص " « 2 » . وهو « 3 » أيضا مروي عن ابن عباس « 4 » ، وعن جابر بن « 5 » زيد « 6 » ، وهو أبين في نص الآية ، والهاءات على حالها . قال مجاهد : " هو أن يعفو الولي عن الدم ويأخذ الدية " « 7 » . وهو القول الذي قبله . وقال الحسن : " على هذا الطالب أن يطلب بمعروف ، وعلى المطلوب أن يؤدي بإحسان " « 8 » . وهو قول الشعبي وقتادة وعطاء وغيرهم ، وقالوا كلهم : " العفو أن يأخذ الدية في العمد " « 9 » .
هامش
( 1 ) انظر : أحكام الشافعي 2771 ، وصحيح البخاري 1545 ، وتفسير الغريب 71 . ( 2 ) انظر : أحكام ابن العربي 661 ، وتفسير القرطبي 2532 . ( 3 ) في ع 2 : هذا . ( 4 ) انظر : جامع البيان 3683 ، وتفسير القرطبي 2532 ، وتفسير ابن كثير 2101 . ( 5 ) في ع 1 ، ع 2 ، ق : ابن . وهو خطأ . ( 6 ) هو جابر بن زيد بن اليحمد ، الأزدي البصري ، فقيه ، ثقة . روى عن ابن عباس وابن عمر ، وروى عنه قتادة وعمرو بن دينار ( ت 93 ه ) . وقال الواقدي وابن سعد : ( ت 103 ه ) . انظر : طبقات ابن خياط 210 ، وتذكرة الحفاظ 72 - 73 ، وتقريب التهذيب 1221 ، والخلاصة 1561 . ( 7 ) انظر : جامع البيان 3683 ، وتفسير القرطبي 2532 ، وتفسير ابن كثير 2101 . ( 8 ) انظر : جامع البيان 3683 - 369 . ( 9 ) انظر : جامع البيان 3683 - 369 ، وأحكام ابن العربي 661 ، وتفسير ابن كثير 2101 .