بالخيار ، إن شاؤوا قتلوا الرجل وأدوا نصف الدية ، وإن شاؤوا أخذوا « 1 » نصف الدية « 2 » .
وإذا قتلت امرأة رجلا « 3 » ؛ فإن شاء « 4 » أولياء الرجل قتلوا المرأة « 5 » وأخذوا نصف الدية « 6 » ، وإن شاؤوا أخذوا « 7 » الدية كاملة « 8 » . وإذا قتل حر عبدا ؛ فإن شاء « 9 » مولى العبد أن يقتل الرجل ويؤدي بقية « 10 » الدية بعد قيمة العبد .
وإذا قتل عبد « 11 » رجلا حرا ، فإن شاء « 12 » أولياء الرجل قتلوا العبد « 13 » ، ويأخذون بقية « 14 » الدية « 15 » " .
وقال مالك : " أحسن ما سمعت في هذه الآية يراد بها الجنس : الذكر والأنثى
هامش
( 1 ) في ق : أخذ . وهو تحريف .
( 2 ) في ع 3 : الدية كاملة .
( 3 ) سقط من ق .
( 4 ) في ع 1 ، ق : شاءوا .
( 5 ) في ع 3 : امرأة .
( 6 ) في ع 2 : الدية كاملة .
( 7 ) في ق : أخذ . وهو تحريف .
( 8 ) سقط قوله : " وإن شاءوا أخذوا الدية كاملة " من ع 2 .
( 9 ) في ق : شاءوا .
( 10 ) في ع 3 : بقيته . وهو تحريف .
( 11 ) في ع 2 ، ع 3 : العبد .
( 12 ) في ق : شاءوا .
( 13 ) في ع 3 : العبد أو يأخذوا العبد .
( 14 ) في ع 1 ، ع 2 ، ق ، ع 3 : " ويأخذوا بقية " .
( 15 ) انظر : الإيضاح لناسخ القرآن 116 ، والمحرر الوجيز 612 .