فيه سواء " « 1 » ، يعني الأحرار وأعاد ذكر الأنثى إنكارا « 2 » لما كان في الجاهلية .
ولا يقتل الحر بالعبد عنده ، ولكن عليه قيمته .
ولا يقتل المسلم بالذمي ، وعليه الدية في العمد والخطأ . وبذلك قال عمر بن عبد العزيز والحسن وعطاء وعكرمة وابن دينار والشافعي « 3 » . ودليل ذلك إجماعهم أنه لا يقتص للعبد من الحرفيما دون النفس ، فكانت النفس كذلك .
فأما قوله :
النَّفْسَ بِالنَّفْسِ
فإنما هو إخبار « 4 » عما فرضه « 5 » اللّه على بني إسرائيل .
وقد أجمع على القصاص بين الأحرار ، فدخل في ذلك قتل الأنثى بالذكر ، والذكر بالأنثى من الأحرار .
وقد قال ابن المسيب والشعبي « 6 » والنخعي وقتادة والثوري وأصحاب الرأي :
" يقتل « 7 » الحر بالعبد بدليل قوله :
أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ
[ المائدة : 47 ] « 8 » ، ولقول النبي [ عليه السّلام ] « 9 » : " المؤمنون تتكافأ دماؤهم وليسعى بذمّتهم أدناهم " « 10 » ، والعبد المؤمن كالحر ، وقالوا : لما « 11 » لم يكن قوله : ( الأنثى بالأنثى ) بمانع من قتل الأنثى بالذكر والذكر
هامش
( 1 ) انظر : الموطأ 8732 ، والإيضاح لناسخ القرآن 116 ، وأحكام ابن العربي 641 .
( 2 ) في ع 3 : إنكار . وهو خطأ .
( 3 ) انظر : أحكامه 2741 - 275 .
( 4 ) في ع 3 : اختيار .
( 5 ) في ع 2 ، ع 3 : فرض .
( 6 ) سقط من ع 2 ، ع 3 .
( 7 ) في ق : بقتل .
( 8 ) انظر : أحكام الجصاص 1351 .
( 9 ) في غير ع 1 : صلّى اللّه عليه وسلّم .
( 10 ) رواه ابن ماجة ، والحاكم وقال : " صحيح على شرطهما ولم يخرجاه ووافقه الذهبي " . انظر :
السنن 8952 ، والمستدرك 1412 .
( 11 ) سقط من ع 2 ، ع 3 .