بالأنثى « 1 » ، كذلك لا يمنع قوله : ( العبد بالعبد ) من قتل الحر بالعبد . وهذا باب واسع يستقصى إن شاء اللّه في كتاب الأحكام « 2 » .
ثم قال تعالى :
فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ
« 3 » [ 177 ] .
أي فمن ترك له ولي المقتول من الدية شيئا .
فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ
[ 178 ] أي فليتبع العافي القاتل بالمعروف « 4 » .
وقوله :
وَأَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ
[ 178 ] .
أي : وليؤد القاتل إلى الولي ما قبله من الدية بإحسان . وهذا قول مروي عن ابن عباس « 5 » .
[ فالهاء في " له " تعود على هذا القول ] « 6 » للقاتل « 7 » .
والهاء في " أخيه " للقاتل أيضا « 8 » .
والهاء في " إليه " لولي المقتول العافي .
و " من " اسم القاتل ، و " الأخ " ولي الدم « 9 » .
قال ابن عباس : " كان القصاص في بني إسرائيل ، ولم تكن الدية ، فأباح اللّه
هامش
( 1 ) في ق : والعبد .
( 2 ) انظر : المحرر الوجيز 622 ، وتفسير القرطبي 2462 - 247 .
( 3 ) في ع 1 ، ق : فاتباع . وفي ح : فاتباع بالمعروف .
( 4 ) انظر : هذا التفسير في معاني الأخفش 1571 ، وتفسير الغريب 71 .
( 5 ) انظر : جامع البيان 3673 .
( 6 ) في ع 3 : والهاء في له تعود على القوي .
( 7 ) انظر : هذه التوجيهات في مشكل الإعراب 1191 .
( 8 ) انظر : المصدر السابق .
( 9 ) انظر : المصدر السابق .