تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى بلوغ النهاية — صفحة 570

مساهمون:

ص٥٧٠
بالأنثى « 1 » ، كذلك لا يمنع قوله : ( العبد بالعبد ) من قتل الحر بالعبد . وهذا باب واسع يستقصى إن شاء اللّه في كتاب الأحكام « 2 » . ثم قال تعالى :
فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ
« 3 » [ 177 ] . أي فمن ترك له ولي المقتول من الدية شيئا .
فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ
[ 178 ] أي فليتبع العافي القاتل بالمعروف « 4 » . وقوله :
وَأَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ
[ 178 ] . أي : وليؤد القاتل إلى الولي ما قبله من الدية بإحسان . وهذا قول مروي عن ابن عباس « 5 » . [ فالهاء في " له " تعود على هذا القول ] « 6 » للقاتل « 7 » . والهاء في " أخيه " للقاتل أيضا « 8 » . والهاء في " إليه " لولي المقتول العافي . و " من " اسم القاتل ، و " الأخ " ولي الدم « 9 » . قال ابن عباس : " كان القصاص في بني إسرائيل ، ولم تكن الدية ، فأباح اللّه
هامش
( 1 ) في ق : والعبد . ( 2 ) انظر : المحرر الوجيز 622 ، وتفسير القرطبي 2462 - 247 . ( 3 ) في ع 1 ، ق : فاتباع . وفي ح : فاتباع بالمعروف . ( 4 ) انظر : هذا التفسير في معاني الأخفش 1571 ، وتفسير الغريب 71 . ( 5 ) انظر : جامع البيان 3673 . ( 6 ) في ع 3 : والهاء في له تعود على القوي . ( 7 ) انظر : هذه التوجيهات في مشكل الإعراب 1191 . ( 8 ) انظر : المصدر السابق . ( 9 ) انظر : المصدر السابق .