وقيل : المعنى : فمن عفي « 1 » له من الواجب له على أخيه من قصاص وليّه شيء ، فاتباع من الولي بمعروف وأداء من القاتل إلى الولي بإحسان « 2 » . وهو قول مالك « 3 » .
فالهاء في " له " على هذا القول تعود على ولي المقتول ، والهاء في " أخيه " للولي .
و " من " اسم ولي الدم ، و " الأخ " اسم القاتل « 4 » .
وفي هذه الآية نظر يطول « 5 » تقصيه . وجملة الاختلاف فيها « 6 » أن المعفو « 7 » له عند مالك وغيره ولي الدم ، والعافي القاتل ، وعفى عنده بمعنى يسر ، والمعفو له [ عند غير مالك القاتل ، والعافي ولي ] « 8 » الدم . وعفا « 9 » بمعنى ترك « 10 » .
هذا اختصار معنى الاختلاف في الآية فافهمه .
و " الأخ " عند مالك القاتل ، وهو « 11 » عند غيره ولي الدم .
و " من " على قول مالك اسم ولي الدم « 12 » . وعند غيره اسم القاتل « 13 » .
هامش
( 1 ) في ق : عفا . وهو تحريف .
( 2 ) انظر : جامع البيان 3713 .
( 3 ) انظر : تفسير القرطبي 2542 .
( 4 ) انظر : مشكل الإعراب 1191 .
( 5 ) في ع 2 : يقول . وهو تحريف .
( 6 ) في ع 2 ، ع 3 : في هذا .
( 7 ) في ع 2 : العفو .
( 8 ) في ع 2 : عنده غير مالك القاتل والعافي أولى . وهو تحريف .
( 9 ) في ق : عقبى . وهو تحريف .
( 10 ) انظر : هذا النظر في المحرر الوجيز 632 .
( 11 ) سقط من ع 2 ، ع 3 .
( 12 ) انظر : أحكام ابن العربي 661 ، والمحرر الوجيز 632 ، وتفسير القرطبي 2542 .
( 13 ) وهو قول ابن عباس وقتادة ومجاهد وغيرهم . انظر : تفسير القرطبي 2532 .