ولا تقبل منه الدية .
وقيل : العذاب الأليم هنا « 1 » القتل « 2 » .
وقيل : هو شيء إلى السلطان يعاقبه بما شاء « 3 » .
وقال الحسن : " تؤخذ منه الدية التي أخذ ، ولا يقتل " « 4 » .
وروي عن النبي [ عليه السّلام ] « 5 » أنه قال : " نقسم ألا يعفى عن رجل عفا عن الدّم ، وأخذ الدّية ، ثمّ عدا فقتل " « 6 » .
وقيل : أمره إلى الإمام يفعل به ما رأى .
ثم قال :
وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
[ 179 ] .
أي إذا علم من يريد أن يقتل أنه يقاصص فيقتل ، أمسك عن القتل فصارت معرفته بالقصاص فيها حياته ، وحياة من أراد قتله « 7 » .
وقوله :
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
[ 179 ] . أي : تتقون القتل فلا تتعدون إليه لعلمكم « 8 » بالقصاص .
قوله :
كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ
[ 180 ] إلى قوله :
إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
[ 182 ] .
هامش
( 1 ) في ع 3 : هنا وهو .
( 2 ) وهو قول الضحاك وابن جبير وعكرمة في جامع البيان 3783 ، وتفسير ابن كثير 2101 .
( 3 ) انظر : جامع البيان 3783 - 379 ، وهو قول عمر بن عبد العزيز في تفسير القرطبي 2562 .
( 4 ) انظر : جامع البيان 3803 .
( 5 ) في ع 3 : صلّى اللّه عليه وسلّم .
( 6 ) روى ابن ماجة نحوه عن جابر بن عبد اللّه " لا أعفي من قتل بعد أخذه الدّية " . انظر : سننه 1734 .
( 7 ) انظر : هذا التوجيه في معاني الفراء 1101 ، وتفسير الغريب 73 .
( 8 ) في ق : لعلكم . وهو تحريف .